پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص257

[ حي أو ميت ، أنزل معه أو لا ، فاعلا أو مفعولا على رأي ، ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الانزال .

] الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء ) ( 1 ) ، ولنقل المرتضى الاجماع ( 2 ) ، وأما دبر الذكر فلفحوى الانكار السابق ، ولدعوى المرتضى الاجماع المركب ، باعتبار أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة ، أوجبه في دبر الذكر ، وكل من نفى نفى ، فيلزم من إيجابه في الأول إيجابه هنا ، ولا يضر قدح المحقق بأنه لم يثبت ( 3 ) ، لأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة .

قوله : ( حي أو ميت ) .

أي : هذا التغييب لحي أو ميت وإلا لم يستقم ، فإن غيب الحي في الميت ، أو استدخل آلته وجب الغسل على الأصح استصحابا للحكم الثابت في حال الحياة ، ولصدق الختان ، وكذا : لا فرق بين الطائع والمكره ، والنائم والمستيقظ للعموم .

قوله : ( فاعلا أو مفعولا ) .

لا يخفى ، أن الميت مستثنى من هذا الحكم لانتفاء التكليف في حقه ، ولا يخفى أيضا ما في هذه العبارة كلها من التكلف .

ولو قال : بالغا أو لا ، لكان حسنا ، لأن الصبي والصبية يتعلق بهما حكم الحدث بالتغيب المذكور ، بالنسبة إلى البالغ وغيره ، وإن لم يتعلق بهما الوجوب والحرمة ، فيمنعهما الولي من نحو الصلاة والمساجد ويأمرهما بالغسل تمرينا ، فيستبيحان ما يستبيحه البالغ ، كالحدث الأصغر ، وتجب الإعادة بعد البلوغ لانتفاء الشرعية عن السابق .

قوله : ( ولا يجب في فرج البهيمة ، إلا مع الانزال ) .

لا نص للأصحاب بالاتيان في فرج البهيمة ، وقول بعض الأصحاب بالوجوب ( 4 ) لا يخلو من ضعف ، لعدم المستند ، وحمله على المرأة قياس ، وصدق الختان

( 1 ) التهذيب 1 : 119 حديث 314 .

( 2 ) الناصريات : 223 .

( 3 ) المعتبر 1 : 148 .

( 4 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 270 ، وذهب إليه العلامة في المختلف : 31 وأسنده إلى السيد المرتضى .