پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص255

[ الأول : في سببه وكيفيته .

الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين : إنزال المني مطلقا ، وصفاته الخاصة : رائحة الطلع ، والتلذذ بخروجه ، والتدفق .

فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة ، وتكفي الشهوة في المريض ، ] قوله : ( الأول : في سببه وكيفيته .

الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين :إنزال المني مطلقا ) .

قد يقال : الفصل في سبب الغسل ، والذي بينه هو سبب الجنابة .

ويجاب : بأن المراد ، إنما هو بيان سبب الجنابة ، لأن كون الجنابة سبب الغسل قد علم فيما سبق ، فلم يحتج إلى إعادته ، ولم يذكر المصنف ما به تحصل الجناية للخنثى ، وكان عليه أن يذكرها .

وإنما تحصل الجنابة للخنثى بانزال الماء من الفرجين ، لا من أحدهما خاصة ، إلا مع الاعتياد ، وبإيلاج الواضح في دبرها دون الخنثى ، ولو أولج في قبلها ، فعند المصنف يجب الغسل ، صرح به في التذكرة ( 1 ) ، لصدق التقاء الختانين ، وفيه منع لجواز زيادته .

ولو توالج الخنثيان فلا شئ ، ولو أولج واضح في قبلها ، وأولجت هي في قبل امرأة ، فالخنثى جنب لامتناع الخلو عن الذكورة ، والأنوثة ، والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك .

قوله : ( وصفاته الخاصة رائحة الطلع ) .

أي : طلع النخل ، وقريب منه رائحة العجين ، وذلك ما دام رطبا ، فإذا جففرائحة بياض البيض .

قوله : ( فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة ) .

هذه الصفات إنما تعتبر حال اعتدال الطبع ، وهي متلازمة حينئذ ، ولو تجرد عن بعضها ، فإنما يكون لعارض ، وحينئذ فوجود البعض وإن كان هو الرائحة وحدها –

( 1 ) التذكرة 1 : 22 .