جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص252
[ وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ، ثم ذكر تخلل حدثبين الطهارة والصلاة واشتبه .
ولو صلى الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما وإلا اكتفى بالثلاث .
] أربع ، وإن كانتا متفرقتين لزمه ست ، فمع الجهل يتوقف يقين البراءة على الاتيان بالأكثر ، وإن كان مقصرا لزمه عن كل يوم اثنتان ، وإن كان متما في أحدهما مقصرا في الآخر لزمه الاتيان بست : أربع عن أحدهما ، واثنتين عن الآخر ، لإمكان اجتماعهما في يوم التمام ، وكون المختل طهارتي الرباعيتين .
وإذا أفرد صلوات أحد اليومين عن الآخر ، مراعيا تقديم ما يجب للأول ، مع تقديم الصبح فيه ، وتوسيط إحدى المغربين بين الرباعيتين أو الثنائيتين اللتين في اليومين ، إن كان متما فيهما معا أو مقصرا ، وبين الرباعيتين والثنائيتين معا إن كان متما في أحدهما مقصرا في الآخر ، فقد حصل الترتيب على كل من تقديري الجمع والتفريق ، ومن هذا يظهر حكم التخيير بأقسامه ، وكل ذلك – بعد معرفة ما سبق – معلوم .
قوله : ( وكذا البحث لو توضأ خمسا ( إلى قوله ) وإلا اكتفى بالثلاث ) .
هنا مسألتان : الأولى : لو توضأ لكل صلاة وضوء مستقلا – أي : عن حدث – ثم ذكر أنه قد تخلل حدث بين بعض تلك الطهارات وصلواتها ، ولم يعلمها بعينها ، فإن جميع ما تقدم من الصور ، والأحكام ، ووجوب إعادة الطهارة آت هنا ، لعدم الفرق بين الاخلال من الطهارة بعضو مع جفاف ما تقدم ، وبين تخلل الحدث بينها وبين الصلاة .
الثانية : لو صلى الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة ، كأن صلى الصبح بطهارة والظهرين بثانية والعشاءين بثالثة ، أو الصبح بطهارة والظهر بثانية والباقي بثالثة ونحو هذا ، لم يتقين البراءة بدون أن يصلي أربعا لجواز فساد طهارة الرباعيتين .
ويجب تقديم الرباعيتين معا على المغرب ، وتأخيرهما عن الصبح ولو صلى الصبح بطهارة ، والظهرين والمغرب بطهارة ، والعشاء بطهارة ، لجواز فساد الطهارة