جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص251
[ ولو جهل والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، ] مخيرا فيه ، كأنه قيل : أو بالتخيير فيهما ، أو في أحدهما ، وقد تقدم حكم ذلك كله .
الموضع الثالث : وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به ، وذلك فيما إذا حصل الاشتباه المذكور في وقت العشاء الآخرة من اليوم الثاني ، فإنه يجب عليه : إن كان مقيما أن يصلي صبحا ، ورباعية مطلقة ثنائيا بين الظهر والعصر قضاء فيهما ، ومغربا مرددة بين الأداء والقضاء ، إذ على تقدير فواتها يحتمل أن يكون من يومه كما يحتمل أن يكون من أمسه ، ورباعية مطلقة ثنائيا بين العصر قضاء ، والعشاء أداء وقضاء ، لما قلناه في المغرب وقول المصنف : ( لا غير ) معطوف على ما قبله : وبنى ( غير ) لقطعه عن الاضافة ظاهرا مع نيتها ، والمضاف إليه ما دل عليه الكلام السابق ، والتقدير : وتظهر فائدة الاشتباه المذكور أيضا في وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به كما هو رأي المصنف ، فإنه قد يتفق ذلك في بعض الصور – وهو ما إذا تذكر في وقت العشاء الآخرة من اليوم الثاني كما نبهنا عليه ، وإن أهمله المصنف – لا غير ، أي : لا على غير هذا القول .
ويحتمل أن يكون التقدير : تظهر فائدة الاشتباه في هذه المواضع الثلاثة لا فيغيرها ، فعلى الأول يكون معطوفا على محذوف وهو الذي قدرناه بقولنا : على القول به – ، وعلى الثاني يكون معطوفا على ما دل عليه الكلام ، والأول ألصق بالمقام ، وأوفق للمرام ، فإن انحصار الفائدة في هذه الأمور لا يترتب عليه غرض ، بخلاف بيان موضع الفائدة الثالثة ، لأنها إنما تتم على القول المذكور ، إذ لو قيل بالتوسعة المحضة في فائتة اليوم وغيرها لم يكن فرق بين كون الفائت من يومه أو أمسه ، فيتطهر لإمكان كون الخلل من طهارته الأخيرة ، ويصلي المغرب والعشاء أداء لعدم يقين البراءة منهما ، ويأتي بالباقي متى أراد ، وعلى القول بالمضايقة المحضة تجب المبادرة على كل حال وإن لم يتذكر إلا بعد فوات اليومين .
قوله : ( ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ) .
هذا هو القسم الثالث من الصورة الرابعة ، وتحقيقه : أنه إذا جهل اجتماع الطهارتين المختلتين في يوم واحد من اليومين ، وتفريقهما فيهما فجوز كلا من الأمرين ، فإن كان مقيما صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، لأنهما إن كانت مجتمعتين في يوم لزمه