پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص249

[ ون ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا .

وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين ، وتقصير الآخر حتما ، أو بالتخيير فيزيد ثنائية ، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير .

] ي : الصورة بحالها ويختار القصر في أحدهما والتمام في الآخر فكالثالثة ، وذلك كله بعد الاحاطة بما سبق ظاهر .

قوله : ( وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه – إلى قوله – لا غير ) .

هذا هو القسم الثاني من أقسام الصورة الرابعة ، وتحقيقه : أن يذكر اجتماع الطهارتين المختلتين في طهارات صلوات يوم من اليومين المذكورين ، ويشتبه اليوم المتروك فيه باليوم الآخر ، وصوره العشر السالفة أيضا .

أ : أن يكون متما فيهما حتما ، فيجب أن يصلي أربعا : صبحا ، ورباعيتين بينهماالمغرب .

ب : أن يكون مقصرا فيهما حتما ، فيصلي ثنائيتين والمغرب بينهما .

ج : أن يكون متما في أحدهما حتما ، مقصرا في الآخر حتما ، فيصلي خمسا : ثنائية يطلق ( فيها ) ثلاثيا بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، ثم رباعية يطلق فيها ثنائيا بين الظهر ، والعصر ، ثم مغربا ، ورباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء ، وثنائية يطلق فيها بينهما وبين الظهر ، مراعيا هذا الترتيب فيما عطف ب‍ ( ثم ) ، لتوقف يقين البراءة عليه ، فلو لم يبدأ بالثنائية لم يتحقق الترتيب بين الصبح وما بعدها .

د : أن يكون متما في أحدهما حتما ، مخيرا في الآخر ويختار التمام ، فكالأولى .

ه‍ : الصورة بحالها ويختار القصر ، فكالثالثة .

و : أن يكون مقصرا في أحدهما حتما مخيرا في الآخر ويختار القصر ، فكالثانية .

ز : الصورة بحالها ويختار التمام ، فكالثالثة .

ح : أن يكون مخيرا فيهما ويختار التمام فيهما ، فكالأولى .

ط : الصورة بحالها ويختار القصر فيهما ، فكالثانية .

ي : الصورة بحالها ويختار التمام في أحدهما والقصر في الآخر ، فكالثالثة .

إذا تقرر ذلك فهنا مباحث :