پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص237

[ ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ، وإلا فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس والمعتاد على إشكال .

] الآخر ، لم يطر الأخذ بمثل ما كان قبلهما ، لأنه لو زاد عدد الطهارة على الحدث ، وكان قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا ، وما قيد به حق ، إلا أنه خروج عن المسألة إما إلى غيرها ، أو إلى بعض أفرادها ، واعراض عن الحكم فيها .

وأورد عليه شيخنا الشهيد : أن ذلك ليس من الشك في شئ ( 1 ) ، الذي هو موضوع المسألة ، وهو غير قادح ، لو لا أنه خروج عن المسألة ، إذ يكفي كون الشك في مبدأ الأمر ، وأورد عليه غيره ( 2 ) أن ذلك لا يسمى استصحابا عند العلماء ، ونقل عنه أنه أجاب ، بأن المراد : لازم الاستصحاب ، وهو : البناء على نظير السابق ، والأصح البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقب ، وإلا أخذ بالنظير ، ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهر .

قوله : ( ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ) .

أي : أتى به وبما بعده إن لم يجف البلل ، هذا إذا كان المتطهر على حاله – أي على فعل الطهارة – من وضوء وغيره ، ولا يعتبر انتقاله من موضعه إلى موضع غيره ، وإنمايعيد على المشكوك فيه وما بعده ، إذا لم يكثر شكه ، فإن كثر عادة لم تجب الإعادة للحرج ، ولأنه لا يأمن دوام عروض الشك ، وربما حدث الكثرة بثلاث مرات ، ويشكل بعدم النص ، فتعين الرجوع إلى العرف ، ويزول الحكم بزوال الكثرة .

قوله : ( والمرتمس والمعتاد على إشكال ) .

أي : معتاد الموالاة بين أفعال الغسل ، والمراد : إن هذين – أيضا – لو شكا في شئ من أفعال الطهارة ، بعد الانتقال عن فعلها ، والفراغ منه لا يلتفتان ، على إشكال ينشأ من أن الأصل عدم الاتيان بالمشكوك فيه ، فلا يتحقق الخروج من عهدة التكليف ، ومن أن الارتماس إنما يصح بارتماسة واحدة عرفا تعم جميع البدن ، والأصل الصحة .

( 1 ) الذكرى : 98 .

( 2 ) المعترض هو البيضاوي على ما في مفتاح الكرامة 1 : 290 حيث قال : ( إن المنقول في حاشية المدارك .

)

انظر : المدارك حاشية ص : 41 .