جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص222
[ ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية ، ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ، ] للرخصة بعد الحكم بصحة الطهارة ، وكونها رافعة للحدث لا يقتضي البطلان ، إذ ليس هو من جملة الأحداث ، وتحقيق البحث يتم بمقدمات .
أ : إمتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ، والاعادة على خلاف الأصل ، فيتوقف على الدليل ، وبيانهما في الأصول .
ب : يجوز أن ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث لانتفاء المانع ، ومتى نواه حصل له ، لقوله عليه السلام : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) ( 1 ) .
ج : بعد ارتفاع الحدث إنما ينقض الرافع له حدث مثله ، وزوال السبب ليس من الأحداث إجماعا ، فيجب استصحاب الحكم إلى أن يحصل حدث آخر ، ومتى تقررت هذه المقدمات لزم الجزم بعدم الإعادة هنا ، وفي الجبيرة ، وهو الأصح .
وتقدر الطهارة بقدر الضرورة ، إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق ، وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق ، لأن المتقدر هي لا إباحتها ، فإن ذلك هو محل النزاع .
قوله : ( ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية ) .
ولا تجب الإعادة بزوالها قولا واحدا فيما أظنه ، ولا يشترط في الصحة عدم المندوحة لاطلاق النص ( 2 ) .
قوله : ( ويجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء ) .
هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب ، ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد ( 3 ) ، فلو استأنف ماء جديدا ، أو مسح بماء الثالثة لم يصح قطعا ، ولو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه ( 4 ) ، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل ، فيلزم الاستئناف .
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي دود 2 : 262 .
( 2 ) التهذيب 1 : 82 حديث 214 ، الاستبصار 1 : 37 حديث 219 .
( 3 ) نقله العلامة في المختلف : 24 .
( 4 ) المنتهى 1 : 64 ونسب فيه هذا القول إلى والده ، وهو اختيار العلامة في المختلف : 26 .