جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص216
[ وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ، واللحم والاصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ، وإلا غسل ما بقي .
] خالف المرتضى ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) في البطلان بالنكس هنا أيضا ، والكلام عليه كما سبق في الوجه .
قوله : ( وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ) .
المراد بقوله : ( مطلقا ) : تعميم الحكم بالغسل ، سواء كانت تحت المرفق ، أو فوقه ، أو من نفس المرفق ، لعدم تحقق الامتثال بدونه .
قوله : ( وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ) .
أي : وإن لم تكن كذلك بأن تميزت عن الأصلية ، غسلت وجوبا – إن كانت تحت المرفق – لتبعيتها لما يجب غسله ، إذ هي من جملة اليد كاللحم الزائد والاصبع ، ولو كانت فوق المرفق – وهي متميزة – لم يجب غسلها ، كما دل عليه مفهوم الشرط فيالعبارة .
وفي المختلف : يجب غسلها لصدق اسم اليد عليها ( 3 ) ، ويشكل بوجوب الحمل على المعهود ، وهو الغالب .
ولو نبتت من نفس المرفق فظاهر العبارة عدم وجوب غسلها إن تميزت ، وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعية المحل كالتي تحته ، ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد ( 4 ) .
وتعلم الزائدة بالقصر الفاحش ، ونقص الأصابع ، وفقد البطش وضعفه ، وما أحسن قوله : ( ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ، وإلا غسل ما بقي )
( 1 ) الانتصار : 16 .
( 2 ) السرائر : 17 .
( 3 ) المختلف : 23 .
( 4 ) في نسخة ( ح ) : التبعية .