پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص214

[ ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها ، وإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة ، بل يغسل الظاهر على الذقن ، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب .

] بالنكس ، إذا لم يتداركه على الوجه المعتبر قبل الجفاف ، والمراد بالنكس : ما قابل الغسل من الأعلى .

قوله : ( ولا يجب غسل مسترسل اللحية ) .

المراد به : الشعر الخارج عن حد الوجه ، فإنه ليس من الوجه اتفاقا منا ، وإنما يحب غسل ما حاذى الوجه من الشعور .

قوله : ( ولا تخليلها ، وإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة ) .

المراد بالشعر الخفيف : ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب ، والكثيف : مقابله ، ولا خلاف في عدم وجوب تخليله ، إنما الخلاف في وجوب تخليل الخفيف بحيث يصل الماء إلى ما تحته ، والمشهور عدم وجوبه ، لقول الباقر عليه السلام : ( كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا أن يبحثوا عنه ، لكن يجري عليه الماء ( 1 ) ) ، وهو شامل للخفيف ، وقول أحدهما عليهما السلام ، وقد سئل عن الرجل يتوضأ ، أيبطن لحيته ؟ قال : ( لا ) ( 2 ) ولم يستفصل عن كونها خفيفة أو كثيفة ، فيكون للعموم .

والمصنف وجمع ( 3 ) على الوجوب ، نظرا إلى أن المواجهة لما لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل الحكم إليه ، قلنا : ينتقل فيما ستر من البشرة بالشعر ، فإن كل شعرة تستر ما تحتها قطعا ، وأما ما بين الشعر ، فلا كلام في وجوب غسله ، والعمل على المشهور .

وأشار بقوله : ( وكذا لو كانت للمرأة ، وكذا شعر الحاجب والأهداب – أي : شعر الأجفان – والشارب ) إلى رد خلاف العامة القائلين بوجوب التخليل ( 4 ) في هذه

( 1 ) الفقيه 1 : 28 حديث 88 ، التهذيب 1 : 364 حديث 1106 .

( 2 ) الكافي 3 : 28 حديث 2 ، التهذيب 1 : 360 حديث 1084 .

( 3 ) منهم : ابن الجنيد كما في المختلف : 21 ، والمرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 219 ، والشهيدان في الروضة 1 : 74 .

( 4 ) بلغة السالك لاقرب المسالك 1 : 42 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، المجموع 1 : 374 ، بداية المجتهد 1 : 11 .