جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص202
[ .
] الطهارة ، لامتناع زوال الحكم مع بقاء مقتضيه ، وإنما يتخلف هذا الحكم في التيممللاتفاق على أنه لا يرفع الحدث ، وفي دائم الحدث لمقارنة حدثه للطهارة ، وفيما عدا هذين فالأمران متلازمان ، فمتى حصلت الإباحة بنيتها زال المنع والمستلزم زوال المانع ، ومتى ارتفع الحدث زال المانع فيزول المنع .
واعلم أن قوله : ( أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ) لا يتمشى على ظاهره ، بل لا بد أن يكون المنوي استباحة مشروط بالوضوء ، وتنكيره يشعر بأن المراد : الاجتزاء بنية استباحة أي مشروط اتفق ، فلو نوى استباحة الطواف وهو بالعراق مثلا صح ، كما يحكى عن ولد المصنف ( 1 ) ، وصرح به شيخنا الشهيد في البيان ( 2 ) ، لأن المطلوب بالطهارة كذلك كونه بحيث يباح له لو أراده ، ويشكل بأنه نوى أمرا ممتنعا عادة فكيف يحصل له ؟ والمراد بوجه الوجوب والندب : السبب الباعث على إيجاب الواجب وندب المندوب ، فهو على ما قرره جمهور العدليين من الامامية ، والمعتزلة : أن السمعيات ألطاف في العقليات ، ومعناه : إن الواجب السمعي مقرب من الواجب العقلي ، – أي امتثاله باعث على امتثاله – فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره ، ولا معنى للطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة ، وكذاالندب السمعي مقرب من الندب العقلي ، أو مؤكد لامتثال الواجب العقلي ، فهو زيادة في اللطف ، والزيادة في الواجب لا يمتنع أن تكون ندبا .
ولا نعني أن اللطف في العقليات منحصر في السمعيات ، فإن النبوة والامامة ، ووجود العلماء ، والوعد والوعيد ، بل جميع الآلام تصلح للالطاف فيها ، وإنما هي نوع من الالطاف ، وإنما كانت نية الوجه كافية لأنه يستلزم نية الوجوب والندب ، لاشتماله عليهما وزيادة ، فكان أبلغ .
( 1 ) في مفتاح الكرامة 1 : 217 ( قلت : هذا الذي نقله عن ولد المصنف وجدته في حاشية الايضاح عندي وهي نسخة عتيقة معربة محشاة عن [ من ] خطه ، ذكر ذلك ثم كتب في آخر الحاشية محمد بن المطهر ) .
( 2 ) البيان : 7 .