جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص201
[ .
] الندب ، وهو مذهب صاحب المعتبر في الشرائع ( 1 ) ، وقيل بهما مع الرفع والاستباحة معا ، وهو مذهب أبي الصلاح ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ، وقيل بالقربة والوجه من الوجوبوالندب أو وجههما ، وأحد الأمرين من الرفع والاستباحة ، وهو اختيار المصنف وجمع من الأصحاب ( 4 ) ، وهو الأصح .
أما القربة ، فلأن الاخلاص يتحقق بها ، وأما الوجه ، فلأن الامتثال في العبادة إنما يتحقق بإيقاعها على الوجه المطلوب ، ولا يتحقق ذلك الوجه في الفعل المأتي به إلا بالنية ، بدليل ( إنما لكل امرئ ما نوى ) ( 5 ) ، ومنه يستفاد اعتبار أحد الأمرين من الرفع والاستباحة ، ولا يجبان معا لتلازمهما فيما عدا التيمم ، وطهارة دائم الحدث .
إذا تقرر ذلك ، فاعلم أن المراد بالقربة إما موافقة إرادة الله تعالى ، أو القرب منه المتحقق بحصول الرفعة عنده ، ونيل الثواب لديه مجازا عن القرب المكاني ، وايثار القربة لتحصيل الاخلاص ، لتكرر ذكرها في الكتاب ، والسنة ، في مثل قوله تعالى ( ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم) ( 6 ) وقوله عليه السلام : ( أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد ) ( 7 ) .
والمراد برفع الحدث زوال المانع ، أعني النجاسة الحكمية المتوهم حصولها في البدن ، فإن الحدث يطلق عليها وعلى مبطلات الطهارة بالاشتراك اللفظي ، والمتعقل رفعه – أي زواله – هو الأول دون الثاني .
وأما الاستباحة فالمراد بها طلب الإباحة ، أي : زوال المنع من العبادة التي منع من فعلها شرعا ذلك الحدث ، وإنما يزول المنع بزوال المانع إذا أمكن زواله بتلك
( 1 ) الشرائع 1 : 20 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 132 .
( 3 ) منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 43 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 491 ، والعلامة في التذكرة 1 : 14 .
( 4 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 19 ، وابن حمزة في الوسيلة : 40 ، والمحقق في المعتبر 1 : 139 ، والشهيد في الذكرى : 80 .
( 5 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي داود 2 : 262 .
( 6 ) التوبة : 99 .
( 7 ) الكافي 3 : 64 حديث 1 ، الفقيه 1 : 206 حديث 930 ، عيون أخبار الرضا 2 : 7 حديث 15 .