جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص196
، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا ، ]قوله : ( المقصد الرابع : في الوضوء : وفصوله ثلاثة ) .
لا ريب أن مباحث الطهارة هي المقصود الحقيقي في هذا الكتاب ، وما سبق من المباحث بالنسبة إليها كالمقدمات ، والوضوء ، بالضم : الفعل من الوضاءة ، وهي الحسن ، وبالفتح : الماء المعد له .
قوله : ( وفروضه سبعة : الأول : النية ، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا ) .
يمكن أن يراد بالافعال جملة ما يتوقف عليه الشئ ، فلا ينافيه قوله بعد ( وهي شرط في كل طهارة ، .
)
بل هو الأنسب ، لأن النية بالشرط أشبه لسبقها على باقي الأفعال ومصاحبتها إلى الآخر ، وكذا شأن الشروط ، واللام في النية للعهد كلما هو المتبادر ، لأن الظاهر أن المراد بالنية نية الوضوء ، ومقتضى قوله : ( وهي ) أن التعريف لها ، فيكون تعريفا بالأعم ، ولا يتعين أن يراد بالفعل الوضوء كما قيل ، وإن كان صادقا عليه .
والظاهر أن المصنف لما أراد تعريف نية الوضوء ، ورأى أن تعريف مطلق النية أنفع لعمومه وأليق ، لأن الوضوء أول العبادات فيناسبه البحث عما يشترك فيه جميعها ،وهو النية ، والمطلوب – وهو معرفة نية الوضوء – حاصل ، عدل إلى تعريف مطلق النية ، وإن كان نظم عبارته ليس بذلك الحسن ، والارادة جنس يتناول كلا من النية والعزم ، لأنها أعم من أن تقارن الفعل أولا ، ومن وقوعها جنسا لتعريف النية يعلم أن النطق لا دخل له في النية أصلا ، وبإضافتها إلى إيجاد الفعل يتخرج إرادة ترك المنهيات على الوجه المعتبر من أنها نية .
وكذا تخرج نية الصوم والاحرام ، لأن كلا منهما عبارة عن الامساك عن أمور