جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص193
[ بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة .
ب : لا يمزج التراب بالماء .
] أما إذا تطهر من المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة ، فإن النهي حينئذ متوجه إلى العبادة ، نظرا إلى منافاتها لحق آدمي مضيق ، فإن رد الاناء المغصوب على مالكه واجب على الفور ، فيقتضي الفساد ، كما هو مختار بعض الأصحاب في الصلاة إذا نافت حق آدمي مضيق ( 1 ) ، إلا أن يراد فعل الطهارة آخر الوقت .
ولا ريب أن هذا أحوط ، إلا أن الدليل لا يساعد عليه ، لأن النهي في العبادة إنما يتحقق بتوجهه إلى نفس العبادة من حيث هي ، أو إلى جزئها أو شرطها ، والمنهي عنه في المتنازع إنما هو ترك الرد على المالك ، لأن الأمر يقتضي الرد على وجه يمنع من نقيضه ، وهو الترك .
وتحقق ترك الرد في ضمن فرد مخصوص – كالطهارة في المثال – لا يقتضي كون الطهارة منهيا عنها إلا بالواسطة والعرض وما هذا شأنه فليس بمنهي عنه من حيث هو ،فلا يتطرق الفساد إلى الطهارة .
ومثله لو تطهر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم ، أو أخرج الخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارة في الدار المغصوبة ، أو نوى الصوم إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة .
قوله : ( بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة ) .
أي : فإنها تبطل ، ومثله لو تطهر في نفس الاناء المغصوب ، واعلم أن وجه الفرق المقتضي للبطلان هنا دون الأول غير واضح ، فإن النهي عن شغل المغصوب بالكون فيه لا يقتضي النهي عن مقارناته التي من جملتها الطهارة ، لأنه أمر خارج عن التصرف فيه ، إذ هي عبارة عن جريان الماء على البدن بفعل المكلف ، وليس للكون بها تعلق في نظر الشارع ، نعم يتخرج على القول السابق – إن تم لقائله – البطلان مع سعة الوقت لا مع ضيقه وأكثر المتأخرين حكموا بالبطلان هنا مطلقا ، لما فيه من الزجر عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، والمصير إليه هو المختار .
قوله : ( لا يمزح التراب بالماء ) .
( 1 ) منهم : السيد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 231 ، والشهيد في الذكرى : 149 .