جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص192
[ ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الانقاء ، وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية ، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة .
فروع : أ : لو تطهر من آنية الذهب ، أو الفضة ، أو المغصوبة ، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته ، وإن فعل محرما .
] قوله : ( ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الانقاء ) .
الأصح وجوب الثلاث ، لرواية عمار ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ويستفاد من قوله : ( والواجب الانقاء ) أن الغسل الوارد على عين النجاسة – إذا أزالها – محسوب منالغسل الواجب ، بخلاف ما لو لم تزل به العين ، فإنه لا أثر له .
ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة ، نظرا إلى أن سبب التنجيس موجود ، فلا أثر للماء الوارد معه .
قوله : ( وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية .
)
.
لا يخفى أن الماء الكثير لما لم ينفعل بملاقاة النجاسة ، لم يكن كالقليل الذي ينفعل بها في تطهير المحل المتنجس ، فاعتبر في الغسل به عدد مخصوص بخلاف الكثير ، فيكفي الغسل به مرة ، لكن يعتبر في الولوغ غسل الاناء بالتراب قبله على الأصح ، لاطلاق الأمر به .
قوله : ( لو تطهر من آنية الذهب ، أو الفضة ، أو المغصوبة ، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته ، وإن فعل محرما ) .
أما آنية النقدين فلأن المنهي عنه فيها هو أخذ الماء منهما ، أو جعلها مصبا ( 2 ) ، لا إفاضة الماء على محل الطهارة ، ولا تبطل العبادة بمقارنة فعل محرم لفعلها ، ولو تطهر فيهما فالظاهر عدم البطلان ، لرجوع النهي إلى أمر خارج عن العبادة .
( 1 ) التهذيب 1 : 284 حديث 832 .
( 2 ) التهذيب 1 : 425 حديث 1353 .