جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص187
[ و : لو صلى في نجاسة معفو عنها – كالدم اليسير ، أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا – في المساجد بطلت كلام في الآنية : وأقسامها ثلاثة : الأول : ما يتخذ من الذهب أو الفضة ، ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره .
] والحديث لا دلالة فيه .
ولو في قوله : ( ولو كان بعض أجزائه نجاسة .
)
وصلية .
قوله : ( لو صلى في نجاسة معفو عنها – كالدم اليسير أو فيما لا تتم الصلاةفيه منفردا – في المساجد بطلت ) .
لا يجوز إدخال النجاسة الملوثة للمسجد أو لشئ من آلاته إليه ، لقوله عليه السلام : ( جنبوا مساجدكم النجاسة ) ( 1 ) ، قال في الذكرى ( 2 ) : الظاهر أن المسألة إجماعية .
أما غير الملوثة ، فمذهب المصنف عدم جواز إدخالها إلى المسجد ، وإن عفي عنها في الصلاة إما لقلتها ، أو باعتبار محلها ، والأصح عدم التحريم ، للأصل السالم عن معارضة النص السابق ، والاجماع ، وللاتفاق على دخول الحيض من النساء اجتيازا مع عدم الانفكاك من النجاسة ، والصبيان والغالب عليهم النجاسة ، وكذا القول في المجروح ، والسلس ، والمستحاضة .
قوله : ( كلام في الآنية ) .
هي جمع إناء ، وقد جرت العادة بالبحث عنها في آخر أحكام النجاسات ، لأن معظم أحكامها تتعلق بزوال النجاسة .
قوله : ( ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره ) .
لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر فيجوفه نار جهنم ) ( 3 ) يقال : جرجر الشراب ، أي : صوت ، والمراد أنه بفعله ذلك مستحق
( 1 ) ذكره الشهيد في الذكرى وقال : ( ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي .
)
( 2 ) الذكرى : 14 .
( 3 ) المجازات النبوية : 143 حديث 108 البحار 66 : 531 حديث 21 وفيه : ( آنية ) ، صحيح البخاري 7 : 146 .