جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص180
[ ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب .
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام .
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران .
وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، ] فربما جعل معدا لتجفيف الشمس ، ونحو ذلك .
قوله : ( ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ) .
وكذا العصير بعد غليانه المنجس له ، والنبيذ ، ويطهر الاناء وإن كانت قد غلت ثم نقصت ، ولا فرق في الاجسام الطاهرة بين كونها جامدة ومائعة ، ما لم يتطرق إلى المائعة إمكان الاستهلاك ظاهرا للغلبة مع بقاء الخمرية .
قوله : ( وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ) .
المراد بالطريق : ما يعم شوارع البلد التي يستطرقها الناس كثيرا ، وإن كانت مظنة النجاسة .
قوله : ( ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ) .
لقول أبي الحسن عليه السلام في طين الطريق : ( لا باس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله ) ( 1 ) ، والمراد بالامر بالغسل الاستحباب ، كما فهمه الأصحاب ، لعدم المقتضي للتنجيس .
قوله : ( ودخان الأعيان النجسة .
)
.
سيأتي في الاستصباح بالدهن النجس في التجارة كلام لبعض الأصحاب يقتضي نجاسة دخان النجس ، وأن الأصح الطهارة .
قوله : ( وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ،
( 1 ) الكافي 3 : 13 حديث 4 ، الفقيه 1 : 41 حديث 163 .