پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص180

[ ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب .

وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام .

ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران .

وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، ] فربما جعل معدا لتجفيف الشمس ، ونحو ذلك .

قوله : ( ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ) .

وكذا العصير بعد غليانه المنجس له ، والنبيذ ، ويطهر الاناء وإن كانت قد غلت ثم نقصت ، ولا فرق في الاجسام الطاهرة بين كونها جامدة ومائعة ، ما لم يتطرق إلى المائعة إمكان الاستهلاك ظاهرا للغلبة مع بقاء الخمرية .

قوله : ( وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ) .

المراد بالطريق : ما يعم شوارع البلد التي يستطرقها الناس كثيرا ، وإن كانت مظنة النجاسة .

قوله : ( ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ) .

لقول أبي الحسن عليه السلام في طين الطريق : ( لا باس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله ) ( 1 ) ، والمراد بالامر بالغسل الاستحباب ، كما فهمه الأصحاب ، لعدم المقتضي للتنجيس .

قوله : ( ودخان الأعيان النجسة .

)

.

سيأتي في الاستصباح بالدهن النجس في التجارة كلام لبعض الأصحاب يقتضي نجاسة دخان النجس ، وأن الأصح الطهارة .

قوله : ( وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ،

( 1 ) الكافي 3 : 13 حديث 4 ، الفقيه 1 : 41 حديث 163 .