جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص179
[ وتطهر النار ما أحالته ، والأرض باطن النعل وأسفل القدم .
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها ، لا بالذنوب وشبهه .
] إذا جف الجميع بها .
قوله : ( وتطهر النار ما أحالته ) .
المراد بالاحالة : صيرورته رمادا أو دخانا بالاجماع ، أو فحما على أظهر الوجهين .
قوله : ( والأرض باطن النعل وأسفل القدم ) .
وكذا أسفل الخف وما ينتعل عادة كالقبقاب ، للنص ( 1 ) والاجماع ، ولا بد من زوال عين النجاسة بالأرض وأجزائها التي لم يخرج عنها بالاستحالة ، ويشترط طهارتها وجفافها ، ولا يشترط المشي بل يكفي المسح المزيل للعين ، وكذا لا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم للعموم .
قوله : ( أو الزائد على الكر عليها ) .
الظاهر أنه لا تشترط الزيادة على الكر إذا صب الماء عليها دفعة ، نعم لو أجرى منه ساقية بحيث يخرج الماء إلى النجس شيئا فشيئا ، فلا بد من الزيادة ، بحيث يبقى بعد وروده على المحل النجس كر .
قوله : ( لا بالذنوب وشبهه ) .
بفتح الذال المعجمة : الدلو فيها ماء ، أو الملأى ، أو دون المل ء ، ذكره في القاموس ( 2 ) ، وإنما لم يطهر به ، لأنه إنما يطهر بالغسل بالقليل ما ينفصل الماء المغسول به عنه كما سيأتي ، وليست الأرض كذلك .
وقال الشيخ يطهر بذلك ( 3 ) ، لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقائه على بولالأعرابي في المسجد ( 4 ) ، ولا دلالة فيه على كونه قليلا ، ولا على حصول الطهارة بإلقائه ،
( 1 ) الكافي 3 : 38 باب الرجل يطأ على العذرة .
( 2 ) القاموس ( ذنب ) 1 : 71 .
( 3 ) المبسوط 1 : 92 .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 65 باب 58 ، صحيح مسلم 1 : 236 حديث 99 ، سنن أبي داود 1 : 103 حديث 380 .