پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص176

[ ثم تصلي باقيه فيه إن نجس بالصبي لا بغيره .

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما ، صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة .

] بالتبعية والتغليب .

ومورد الرواية تنجس الثوب بالبول ، فيمكن قصر الحكم عليه بالعفو اقتصارا على المنصوص ، وربما كنى بالبول عن النجاسة الأخرى ، كما هو قاعدة لسان العرب فيارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به ، والظاهر اعتبار كون الغسل في وقت الصلاة ، لأن الأمر بالغسل يقتضي الوجوب ، ولا وجوب في غير وقت الصلاة ، ولو جعلته آخر النهار كان أولى لتصلي أربع صلوات فيه .

وهل يجب إيقاع الصلاة عقيب الغسل ؟ .

الرواية مطلقة ، والوجوب بعيد ، نعم هو أولى ، وألحق المصنف بالمربية المربي ، وغيره بالمولود المتحد المتعدد ، نظرا إلى الاشتراك في المشقة وعدم تعقل الفرق ، وهو محتمل .

قوله : ( ثم تصلي باقيه فيه ، وإن نجس بالصبي لا بغيره ) .

المراد باقي اليوم مع الليل ، وقوله : ( وإن نجس بالصبي ) يعم نجاسة البول والغائط ، وربما أورد عليه أنه لا حاجة إلى الواو لحصول المعنى بدونه ، وأجيب بأن حذفه يقتضي فساد المعنى ، لأن النجاسة بالصبي حينئذ تكون شرطا لصحة الصلاة ، فلا تصح بدونها .

وفيه نظر ، لأن صحتها مع النجاسة تدل على صحتها بدونها بطريق أولى ، ولأن المتبادر من قوله : ( ثم تصلي باقيه فيه ) مع قوله : ( وتجتزئ ) التخفيف في باقي الزمان بعدم إيجاب الغسل ، ولا يتحقق التخفيف إلا مع النجاسة ، ولأنه يصح الاشتراطبالاضافة إلى قوله : ( لا بغيره ) .

والحق أن كلا من الأمرين جائز ، وإن كان مع الواو أحسن ، لدلالته حينئذ بمنطوقه على الصورتين ، ولما كان العفو عن نجاسة الصبي بعد الغسل مرة هو مورد الرواية ، ومحل الحاجة ، لم يثبت العفو فيما لو تنجس بغيره .

قوله : ( وفقد غيرهما ) .

إنما اشترط ذلك لأن الجزم في النية شرط الصحة ، ومع الصلاة في الثوبين لا