پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص162

[ ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد ، والفقاع ، والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا ، وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج والغلاة أو لا .

] قوله : ( ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد ) .

المراد بغليانه : صيرورة أعلاه أسفله ، وباشتداده : حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان ، ويبقى كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في المختلف ( 1 ) .

وعبارة الذكرى ( 2 ) تدل على خلاف ذلك ، وعلى النجاسة ، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله .

وهذا إنما هو في عصير العنب ، وأما عصير الزبيب ، فهو على أصل الطهارة على الأصح .

قوله : ( والفقاع ) .

المراد به : المتخذ من ماء الشعير ، كما ذكره المرتضى في الانتصار ( 3 ) ، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله ، عملا باطلاق التسمية .

واعلم أن سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاساتبرأسه ، وتحته شيئان الفقاع والعصير العنبي ، فلو قدم الفقاع لكان أولى ، لكونه خمرا كما وردت به الأخبار ( 4 ) ، وللاجماع على نجاسته ، بخلاف العصير كما عرفته .

قوله : ( أو مرتدا ) .

يندرج فيه المرتد بنوعيه ، سواء في ذلك المرتد عن فطرة ، والمرتد عن ملة .

قوله : ( وسواء انتمى إلى الاسلام .

)

.

انتمى إليه : انتسب ذكره في القاموس ( 5 ) والمراد به : إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره ، بنحو إنكار شئ من ضروريات الدين .

( 1 ) المختلف : 58 .

( 2 ) الذكرى : 13 .

( 3 ) الانتصار : 198 – 199 .

( 4 ) الكافي 6 : 423 حديث 7 ، التهذيب 1 : 279 ، 282 حديث 821 ، 828 .

( 5 ) القاموس 4 : ( نمى ) 397 .