جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص162
[ ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد ، والفقاع ، والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا ، وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج والغلاة أو لا .
] قوله : ( ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد ) .
المراد بغليانه : صيرورة أعلاه أسفله ، وباشتداده : حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان ، ويبقى كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في المختلف ( 1 ) .
وعبارة الذكرى ( 2 ) تدل على خلاف ذلك ، وعلى النجاسة ، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله .
وهذا إنما هو في عصير العنب ، وأما عصير الزبيب ، فهو على أصل الطهارة على الأصح .
قوله : ( والفقاع ) .
المراد به : المتخذ من ماء الشعير ، كما ذكره المرتضى في الانتصار ( 3 ) ، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله ، عملا باطلاق التسمية .
واعلم أن سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاساتبرأسه ، وتحته شيئان الفقاع والعصير العنبي ، فلو قدم الفقاع لكان أولى ، لكونه خمرا كما وردت به الأخبار ( 4 ) ، وللاجماع على نجاسته ، بخلاف العصير كما عرفته .
قوله : ( أو مرتدا ) .
يندرج فيه المرتد بنوعيه ، سواء في ذلك المرتد عن فطرة ، والمرتد عن ملة .
قوله : ( وسواء انتمى إلى الاسلام .
)
.
انتمى إليه : انتسب ذكره في القاموس ( 5 ) والمراد به : إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره ، بنحو إنكار شئ من ضروريات الدين .
( 1 ) المختلف : 58 .
( 2 ) الذكرى : 13 .
( 3 ) الانتصار : 198 – 199 .
( 4 ) الكافي 6 : 423 حديث 7 ، التهذيب 1 : 279 ، 282 حديث 821 ، 828 .
( 5 ) القاموس 4 : ( نمى ) 397 .