جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص151
[ ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما ، بل يتيمم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الاراقة ، بل قد تحرم عند خوف العطش .
ولو اشتبه المطلق بالمضاف ، تطهر بكل واحد منهما طهارة ، ] في الأكل والشرب اختيارا .
قوله : ( ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما ) .
المراد بالتحري : الاجتهاد في طلب الاحرى بالاستعمال ، وهو الظاهر ، لقرينة ثبوت النهي عن استعمالهما ، والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهي الشرعي ، ولأنه لا يأمن أن يكون استعماله للنجس ، فيتنجس به مع بقائه على حدثه ، وليس هذا كالاجتهاد في القبلة ، وجوزه الشافعي هنا ( 1 ) .
ومع انقلاب أحد الاناءين ، فالتحري عند بعض الشافعية ثابت ، – كما إذا لم ينقلب – وعند بعضهم يتعين استعمال الباقي لعدم القطع بوجود النجس ، وقد كان الأصل الطهارة ( 2 ) ، وليس بشئ ، فحاول المصنف الرد عليهم ، مشيرا إلى الوجه الأخير بقوله : ( وإن انقلب أحدهما ) ، فإن الانقلاب مفض إلى الطهارة عند البعض – كما عرفت فجواز التحري معه أولى ، وفي العبارة شائبة التكلف .
قوله : ( ولا تجب الاراقة ، بل قد تحرم عند خوف العطش ) .
خالف الشيخ ( 3 ) في ذلك فقال بوجوب الاراقة لورود الأمر بها في بعض الأخبار ( 4 ) ، وهو ضعيف ، وربما كانت حراما لخوف العطش ونحوه .
قوله : ( ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ) .
لا ريب أن التطهر بهما محصل للطهارة بالمطلق المأمور بها ، فيكون مقدمة للواجب المطلق ، ولا يضر عدم جزمه بالنية عند كل طهارة ، لأن الجزم إنما يعتبر بحسب الممكن ، لكن يشترط لصحته فقد ما ليس بمشتبه ، وإلا تعين استعماله .
( 1 ) المجموع شرح المهذب 1 : 180 ، وفتح العزيز بهامشه 1 : 273 .
( 2 ) انظر : المجموع 1 : 185 .
( 3 ) التهذيب 1 : 247 .
( 4 ) التهذيب 1 : 229 حديث 662 ، الاستبصار 1 : 21 حديث 48 .