پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص149

[ الفصل الخامس : في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وازالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا ، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا .

] قوله : ( الفصل الخامس : في الأحكام ) .

قد جرت عادة المصنف في هذا الكتاب ، وفي غيره ، بأن يذكر بعد المباحث التي هو بصدد بيانها مثل أقسام المياه ، وأعداد النجاسات ، وكيفية الوضوء إلى غير ذلك من المباحث ، فصلا يذكر فيه أحكام ما سبق ، مع كون المباحث السابقة أيضا مشتملة على بيان أحكام ، فكأنه يريد بذلك الأحكام الثانية التي تترتب على الأحكام الأولى ، أو أن المباحث السابقة غالبا تتضمن أحكام الوضع ، وأحكام التكليف لازمة لها ، فلذلك تذكر بعدها كالطهارة والنجاسة ، والاضافة التي تضمنتها المباحث السالفة من هذا المقصد .

قوله : ( يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ) .

المراد بالتحريم هنا هو المتعارف ، أعني طلب الترك المانع من النقيض ، الذي يترتب على فعل متعلقه الذم والعقاب ، وإنما كان كذلك لأن استعمال المكلف الماء النجس فيما يعد طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجس ، يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه ، فيكون حراما لا محالة والمراد بالإطلاق في قوله : ( مطلقا ) شمول حالتي الاضطرار والاختيار ، مقابل القيد الذي في المسألة التي بعده .

قوله : ( وفي الأكل والشرب اختيارا ) .

أي : من غير ضرورة ، فيستفاد من القيد إباحته عند الضرورة ، وإنما يباح القدر الضروري كما تشعر به الضرورة .

قوله : ( فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ) .

أما الحكم الأول فلأن النجس لا يطهر غيره ، وأما الثاني فلأنه صلى محدثا