جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص148
[ ح : لو غار الماء سقط النزح ، فإن عاد كان طاهرا ، ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت .
ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع ، وإن زال ببعضه – لو كان – على إشكال .
] بالنجاسة ، حتى يزول التغير ، ثم يستوفى المقدر ، فعلى ما اخترناه – من الاكتفاء بأكثر الأمرين – يجزئ النزح مع وجود نجاسة الدم المغيرة .
قوله : ( ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت ) .
هذا إذا كان الاتصال على وجه لا يتسنمها ( 1 ) من علو ، لاتحادها به حينئذ ، أما إذا تسنمها من علو فيشكل ، لأن الحكم بالطهارة دائر مع النزح ، وكذا القول فيماء المطر والكثير إذا القي دفعة ، ورواية كردويه ( 2 ) تشعر بعدم حصول الطهارة بذلك .
قوله : ( ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال ، فالأقرب نزح الجميع ، وإن زال ببعضه لو كان ، على إشكال ) .
أي : الأقرب وجوب نزح الجميع في النجاسة التي يكفي لها نزح البعض ، وإن زال التغير بنزح بعض الماء ، لو كان التغير باقيا .
ووجه القرب ، أن المقدار الذي نزحه غير معلوم حيث زال التغير ، لأن زوال التغير بالنزح له مدخل في حصول الطهارة ، والماء محكوم بنجاسته ، فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع ومنشأ الاشكال من ذلك ، ومن أن البعض يجزئ على تقدير بقاء التغير ، فإجزاؤه مع زواله أولى .
ولما لحظ المصنف هذا الوجه رجع عن الفتوى إلى التردد ، ولا يخفى ضعفه ، وأن الأولوية التي ادعيت ممنوعة ، ولو سلمت فمقدار ذلك البعض غير معلوم ، فعلى هذا ما قربه أولا هو الأقرب .
( 1 ) تسنم الشئ : علاه ، الصحاح ( سنم ) 5 : 1955 .
( 2 ) الفقيه 1 : 16 حديث 35 ، التهذيب 1 : 413 حديث 1300 ، الاستبصار 1 : 43 حديث 120 .