پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص146

[ ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر .

ج : الحوالة في الدلو على المعتاد ، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء .

] بمورده ، ويحكى عن الصهرشتي شارح النهاية إلحاق صغار الطيور بالعصفور .

قوله : ( ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر ) .

خالف ابن إدريس في ذلك ، فحكم بوجوب نزح الجميع ، لمباشرة الكافر ميتا ، محتجا بأن مباشرته حيا يوجب نزح الجميع ، إذ لا نص فيه ، فبعد الموت أولى ، لأنالموت ينجس الطاهر ، ويزيد النجس نجاسة ( 1 ) .

وأجاب المصنف في المختلف بأن نجاسته حيا بسبب اعتقاده ، وقد زال بالموت ( 2 ) .

وليس بجيد ، لأن أحكام الكفر باقية بعد الموت ، ومن ثم لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين .

والتحقيق : أن ما احتج به ابن إدريس إستدلال في مقابل النص ( 3 ) ، لوروده بوجوب سبعين لموت الانسان ، الصادق على المسلم والكافر ، ووجوب الجميع فيما لا نص فيه – إذ تم – فغير منصوص عليه ، فكيف يعارض به المنصوص .

قوله : ( الحوالة في الدلو على المعتاد ) .

أي : على تلك البئر ، لعدم انضباط العادة مطلقا ، وقيل : المراد بها الدلو الهجرية ( 4 ) ، ووزنها ثلاثون رطلا ، وقيل : أربعون ، والأول هو الوجه .

قوله : ( فلو اتخذ آلة تسع العدد ، فالأقرب الاكتفاء ) .

وجه القرب أن الغرض إخراج ذلك القدر من الماء ، وقد حصل .

وأنت خبير بورود المنع على المقدمة الأولى ، والإجزاء إنما يتحقق بالاتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة ، فالأقرب عدم الاكتفاء .

ولا يخفى أن تفريع هذا الحكم على ما قبله غير ظاهر ، فلو عطفه بالواو مكانالفاء لكان أولى .

( 1 ) السرائر : 11 .

( 2 ) المختلف : 6 .

( 3 ) التهذيب 1 : 234 حديث 678 .

( 4 ) قال ابن البراج في المهذب 1 : 23 : ذهب إليه قوم .

الهجرية : نسبة إلى هجر ، وهي قرية قرب المدينة كانت تجلب منها القلال .

معجم البلدان 5 : 393 .