پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص144

[ وخمس لذرق جلال الدجاج ، وثلاث للفأرة والحية ، ويستحب للعقرب والوزغة .

ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام .

] تجري لموته ، فلوقوعه حيا أولى ، ولولاه لوجب نزح الجميع ، وجوابه وجود النص بالسبع ( 1 ) .

قوله : ( وخمس لذرق جلال الدجاج ) .

لم يقيده الشيخ بكونه جلالا ( 2 ) ، بناء منه على أن ذرقه مطلقا نجس ، وفي المختلف بعد حكاية الخلاف قال : وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح لهما ( 3 ) ، ويمكن أن يقال : التقدير بالنزح مستفاد من الاجماع .

قوله : ( وثلاث للفأرة والحية ) .

المراد بالفأرة ، إذا خلت من الأمرين ، ووجوب الثلاث في الحية إما بالاحالة على الفأرة والدجاجة المروي فيهما دلوان أو ثلاث – على ما ذكره في الذكرى ( 4 ) – وهو ضعيف .

وحكى عن المعتبر التعليل بأن لها نفسا سائلة ، وفي التعليل بعد .

وحكى عنه أيضا الايماء إلى الثلاث ، لقول الصادق عليه السلام : ( للحيوان الصغير دلاء ) ( 5 ) ، وأقل محتملاته الثلاث ( 6 ) .

قوله : ( ويستحب للعقرب والوزغة ) .

المراد بالاستحباب عند القائلين بالنجاسة بالملاقاة ، لانتفاء النجاسة إذ ليس لهما نفس ، وعدم يقين الضرر ، وهو حسن .

قوله : ( وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام ) .

المراد : اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن ، فلا يضر القليل ، ولا بد من كونه في سن الرضاع ، ولا تلحق به الرضيعة لعدم النص .

( 1 ) التهذيب 1 : 237 حديث 687 ، الاستبصار 1 : 38 حديث 103 .

( 2 ) المبسوط 1 : 12 ، النهاية : 7 .

( 3 ) المختلف : 9 .

( 4 ) الذكرى : 11 .

( 5 ) الكافي 3 : 6 حديث 7 ، التهذيب 1 : 240 حديث 694 .

( 6 ) المعتبر 1 : 75 ، ونقله عنه في الذكرى : 11 .