پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص134

[ ولا بالنبع من تحته .

] كالشيخ ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، والمرتضى ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، ويحيى بن سعيد ( 5 ) على الطهارة مطلقا ، لقوله عليه السلام : ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) ( 6 ) ، فإن الماء مطلق فيجري في الطاهر والنجس ، والخبث نكرة في سياق النفي فيعم .

ومعنى لم يحمل خبثا : لم يظهر فيه ، قال في القاموس : وحمل الخبث أظهره ،قيل : ومنه لم يحمل خبثا أي : لم يظهر فيه الخبث ( 7 ) ، وفي نهاية ابن الأثير : لم يحمل خبثا أي : لم يظهره ، ولم يغلب الخبث عليه ، من قولهم : فلان يحمل غضبه ، أي : [ لا يظهره ، وقيل : معنى لم يحمل خبثا أنه يدفعه عن نفسه ، كما يقال : فلان لا يحمل الضيم ، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه ( 8 ) ، وفي المجمل : وحكى ناس أن معنى قوله صلى الله عليه وآله ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ) ( 9 ) إنما أراد لم يظهر فيه الخبث ، قالوا : وتقول العرب : فلان يحمل غضبه ، أي : يظهر غضبه ( 10 ) .

والمتأخرون على استصحاب حكم النجاسة ( 11 ) ، وارتكبوا في الحديث تأويلات لا يدل عليها دليل ، وطعنوا فيه بمطاعن ضعيفة ، ولا شبهة في أن الاحتياط هو العمل بقولهم ، وللتحقيق حكم آخر .

قوله : ( ولا بالنبع من تحته ) .

هذا الحكم مشكل ، ويمكن حمل كلامه على نبع ضعيف يترشح ترشحا ، أو نبغ لا مادة له ، فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران ، فلا شبهة في حصول الطهارة .

( 1 ) المبسوط 1 : 7 .

( 2 ) المهذب 1 : 23 .

( 3 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( ضمن رسائله ، المجموعة الثانية ) : 361 .

( 4 ) السرائر : 8 .

( 5 ) الجامع للشرائع : 18 .

( 6 ) عوالي اللآلي 2 : 16 حديث 30 وأورد الرواية الشيخ في المبسوط 1 : 7 .

( 7 ) القاموس المحيط ( حمل ) 3 : 362 .

( 8 ) النهاية ( حمل ) 1 : 444 وما بين المعقوفين من المصدر .

( 9 ) سنن أبي داود 1 : 17 حديث 63 ، وسنن الترمذي 1 : 46 حديث 67 ، وسنن النسائي 1 : 46 و 175 .

( 10 ) المجمل لابن الفارس 1 : 253 .

( 11 ) منهم : الشهيد في الدروس : 14 والبيان : 14 .