پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص133

[ الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة

أما القليل ، فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح ، ] قوله : ( الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة : أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح ) .

المراد بحصر تطهيره فيما ذكره – : بالاضافة إلى إتمامه كرا ، لأنه يطهر بوصول الماء الجاري وماء المطر إليه ، وكذا القول في المادة المشتملة على الكر ، لأنها لا تختص بالحمام كما سبق .

والمراد بالدفعة : وقوع جميع أجزاء الكر في زمان قصير ، بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا ، لامتناع ملاقاة جميع الأجزاء في آن واحد ، ولأن الاستعمال العرفي هو المراد في نحو ذلك ، تقول : جاؤوا دفعة ، ولا تريد إلا هذا المعنى .

وقد عبر في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل ( 1 ) ، وفيه تسامح ، لأن وصول أقل جزء إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر ، فلا يطهر حينئذ ، ولورود النص بالدفعة ( 2 ) وتصريح الأصحاب بها ( 3 ) ، ويمكن أن يريد به هذا المعنى ، لأن اتصال جميع الأجزاء حين إلقائه لا يتحقق إلا بهذا المعنى ، وإن كان خفيا .

إذا تقرر ذلك ، فقد اختلف الأصحاب في طهر القليل النجس إذا تمم كرا ، على أقوال ثلاثة ( 4 ) ، ثالثها يفرق فيه بين الاتمام بالطاهر والنجس ، وأكثر المحققين

( 1 ) الذكرى : 8 .

( 2 ) الفقيه 1 : 6 حديث 2 ، انظر : هامش مفتاح الكرامة 1 : 99 .

( 3 ) منهم : المحقق في الشرائع 1 : 12 ، والعلامة في التذكرة 1 : 2 .

( 4 ) القول الأول : عدم التطهير وذهب إليه الشيخ في الخلاف 1 : 30 مسألة 149 كتاب الطهارة ، والمحقق في المعتبر 1 : 51 والشرائع 1 : 12 : والعلامة في التذكرة 1 : 4 .

والقول الثاني : التطهير إن تمم بطاهر وذهب إليه ابن حمزه في الوسيلة : 68 .