پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص130

[ وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية ، ] ثبوت الطهارة له ، ونقل في المنتهى على ذلك الاجماع ( 1 ) ، وقال المحقق في المعتبر : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة ، إنما هو بالعفو ( 2 ) ، وتظهر الفائدة في استعماله[ ثانيا ] ( 3 ) .

قال شيخنا في الذكرى : ولعله أقرب ، لتيقن البراءة بغيره ( 4 ) .

قلت : اللازم أحد الأمرين : إما عدم إطلاق العفو عنه ، أو القول بطهارته ، لأنه إن جاز مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني ، لأنه إذا باشره بيده ، ثم باشر به ماء قليلا – ولم يمنع من الوضوء به- كان طاهرا لا محالة ، وإلا وجب المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به إذا كان قليلا ، فلا يكون العفو مطلقا ، وهو خلاف ما يظهر من الخبر ( 5 ) ومن كلام الأصحاب ، فلعل ما ذكره المصنف أقوى ، وإن كان ذاك أحوط .

قوله : ( وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية ) .

الأصل في كراهته ورود النص بالنهي عنه معللا بخوف البرص ( 6 ) ، والظاهر : أنه لا فرق في الكراهية بين الآنية المنطبعة وغيرها ( 7 ) ، وكون ذلك في قطر حار أو لا ، وقوفا مع إطلاق النص ، والتعليل بخوف البرص تنبيه على الحكمة في النهي عنه ، ولا يفيد تخصيصا ولا تقييدا ، وربما خص الكراهية بعض بكون ذلك في إناء منطبع ، وقطر حار ، وقد دللنا على ضعفه .

وكذا لا يشترط القصد إلى التشميس ، فيعم الحكم ما تشمس بنفسه .

ولا

( 1 ) المنتهى 1 : 22 .

( 2 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 94 : ( ولقد تتبعت المعتبر غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله : ( وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين .

وقال علم الهدى رحمه الله في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ) المعتبر 1 : 91 .

وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة ) .

( 3 ) زيادة من النسخة الحجرية .

( 4 ) الذكرى : 9 .

( 5 ) الكافي 3 : 13 حديث 5 ، الفقيه 1 : 41 حديث 162 ، التهذيب 1 : 85 حديث 223 ، العلل : 287 باب 207 ، وللمزيد راجع الوسائل 1 : 160 باب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

( 6 ) الكافي 3 : 15 حديث 5 ، علل الشرائع : 280 باب 194 حديث 2 ، التهذيب 1 : 379 حديث 1177 .

( 7 ) الأواني المنطبعة : هي الأواني المصنوعة من الفلزات كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها عدا الذهب والفضة ، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور .

أما الذهب (