پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص129

[ عدا ماء الاستنجاء ، فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة ، أو يقع علىنجاسة خارجة ، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا .

] النجس ، وبعد الغسل المعتبر يحكم بالطهارة ، فلا مقتضي لانفعال الماء ، والعمل على المشهور بين المتأخرين وقوفا مع الشهرة والاحتياط ، فعلى هذا يكون ماء الغسلة كمغسولها قبلها .

قوله : ( عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ، ما لم يتغير بالنجاسة ، أو يقع على نجاسة خارجة ) .

استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين ، فاتفقوا على عدم تنجسه ، وحكم الصادق عليه السلام – بعدم نجاسة الثوب الملاقي له ( 1 ) – يدل على ذلك ، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ، إلا أن يتفاحش التعدي ، ولا بين الطبيعي وغيره إذا صار معتادا لاطلاق الحكم .

لكن يشترط لطهارته أمور دلت على اشتراطها دلائل أخرى ، أن لا يتغير بالنجاسة ، ولا يقع على نجاسة خارجة ، مماثلة كانت أو لا ، وقد ذكرهما المصنف ، واشتراطهما ظاهر .

ويشترط أيضا زيادة على ما ذكره – أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة ، لأنها كالنجاسة الخارجة ، يتنجس الماء بها بعد مفارقة المحل ، وأن لا تخالطنجاسة الحدثين بنجاسة أخرى .

ولا يعتد بما يقال من اشتراط سبق الماء اليد إلى المحل ، أو مقارنتها له ، لأن اليد تتنجس على كل حال ، ولا أثر للتقدم والتأخر في ذلك .

نعم ، ثبوت العفو مخصوص بما إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل ، فلو تنجست لا لذلك ثم حصل الاستنجاء فلا عفو .

وهل يعتبر عدم زيادة الوزن ؟ فيه وجهان : أظهرهما العدم ، لأن التنجيس لتغير شئ من الأوصاف الثلاثة ، لا مطلقا .

واعلم أن قول المصنف : ( فإنه طاهر ) ، مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في

( 1 ) الكافي 3 : 13 حديث 5 ، الفقيه 1 : 41 حديث 162 ، التهذيب 1 : 85 ، 86 حديث 223 ، 227 ، 228 ، وللاستزادة راجع الوسائل 1 : 160 باب 13 .