پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص114

[ .

] في البيان ( 1 ) .

والتقييد بالجاري يمكن أن يكون خرج مخرج التصوير للمسألة ، مع أنه في بحثه .

وفقه المبحث : أنه إذا وقعت النجاسة المذكورة في الماء هل يبقى على طهارته مطلقا ، أم يجب تقدير النجاسة على أوصاف مخالفة له ؟ ثم يستفتي القلب على ذلك التقدير ، فإن شهد بتغير الماء بها حينئذ حكم بنجاسته ، وإلا فهو على أصل الطهارة .

وفي المسألة قولان : الأول منهما : قال به شيخنا في الذكرى ( 2 ) ، محتجا بأن النص ( 3 ) دال على انحصار نجاسة الماء في تغير أحد أوصافه ، والتغير حقيقة إنما هو الحسي ، واختيار المصنف هو الثاني ، لأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع وجود الأوصاف ، فإذا فقدت وجب تقديرها ، وهو إعادة لمحل النزاع .

واحتج الفاضل ولد المصنف في الشرح بأن الماء مقهور ، لأنه كلما لم يصر الماءمقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا ( 4 ) ، وكلية الأولى ممنوعة ، فإن صورة النزاع صيرورة الماء مقهورا [ لا ينفك عنه ] ( 5 ) على تقدير المخالفة ، فكيف يكون الحكم بعدم التغير التقديري لازما لعدم صيرورة الماء مقهورا لا ينفك عنه .

ويمكن الاحتجاج بأن المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب

( 1 ) البيان : 44 .

( 2 ) الذكرى : 8 .

( 3 ) الكافي 3 : 4 حديث 3 ، 6 ، الفقيه 1 ، 12 حديث 22 ، التهذيب 1 : 216 حديث 624 ، 625 ، الاستبصار 1 : 9 حديث 9 ، 10 ، وللمزيد راجع الوسائل 1 : 102 باب 3 من أبواب الماء المطلق .

( 4 ) إيضاح الفوائد في شرح القواعد 1 : 16 .

( 5 ) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة ( ح ) .