پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص110

[ وإن خرج بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة : الأول : الجاري ، وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة أعني : اللون ، والطعم ، والرائحة التي هي مدار الطهورية ، وزوالها – ]حكم تغير الماء بنحو الجيفة على الشاطئ ، ووقوع الأشياء غير الممازجة ، مثل الخشب وعظم نجس العين بغير بيان .

اللهم إلا أن يقال : أراد بالممازج للماء الواقع فيه مطلقا .

وحكم التغير بالجيفة يعلم بأدنى تأمل للأحكام التي أوردها في هذا البحث .

واعلم أنه يندرج في قوله : ( بممازجة طاهر ) ما يقع في الماء بنفسه وما يطرح فيه ، سواء كان مما لا ينفك الماء عنه غالبا كالطحلب والتراب ومطلق ما في مقره وممره كالنورة ، أم لا .

قوله : ( فأقسامه ثلاثة ) .

إنما كانت أقسامه ثلاثة نظرا إلى اختلاف أحكامه باختلاف هذه الأقسام الثلاثة عند أكثر الأصحاب ، فكان انقسامه إليها باعتبار أحكامه .

قوله : ( الأول الجاري ) .

المراد به النابع ، لأن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد ، تعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل رحمه الله ( 1 ) بخلاف النابع .

قوله : ( التي هي مدار الطهورية وزوالها ) .

أي : أوصاف الماء الأصلية ، التي هو عليها في أصل خلقته .

والمراد بأصل خلقته : الحالة التي يخرج عليها من منبعه إن كان نابعا .

والمراد برائحة الماء : سلامته من رائحة مكتسبة ، سواء كان له رائحة في أصله ، أم لا .

واعلم : أن الدوران ، هو ترتب الشئ على الشئ الذي له صلوح العلية ، والأول يقال له : الدائر ، والثاني يقال له : المدار ، وهو قد يكون مدارا للوجود خاصة كالهبة بالنسبة إلى الملك ، وللعدم خاصة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، ولهما معا

( 1 ) حكاه العلامة في المختلف 1 : 2 .