جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص106
[ فإن كان حوله .
:
أ : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه ، وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك ، ] والظاهر : أن اسم فاطمة عليها السلام كأسماء الأئمة عليهم السلام .
وأما إذا كان فصه من حجر زمزم ، فقد روي مقطوعا جواز الفص منه ، وكراهة الاستنجاء وهو في اليد ، والأمر بنزعه عند إرادته ( 1 ) .
وأورد عليه : أن إخراج الحصى من المسجد غير جائز ، وأجيب : باستثناء ذلك للنص ، وبأن هذا الحكم مبني على الوقوع لا على الجواز ، فلا يلزم من وقوعه جوازه .
لكن قال شيخنا في الذكرى : وفي نسخة الكافي للكليني رحمه الله ايراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرذ ، فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم ، قال : وسمعناه مذاكرة ( 2 ) ، فحينئذ يسقط السؤال أصلا .
والفص بفتح الفاء ، والزمرذ بالزاء والذال المعجمتين ، قال في القاموس : الزمرذ بالضمات وشد الزاء : الزبرجد معرب ( 3 ) .
قوله : ( فإن كان حوله ) .
أي : من تلك اليد إلى غيرها .
قوله : ( وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك ) .
هذا مبني على أن التيمم إن كان لعذر لا يرجى زواله – عادة يجوز فعله مع سعة الوقت ، فإنه حينئذ يتيمم ، ثم يزيل النجاسة بالاستنجاء ويصلي .
وعلى هذا : فلو كان العذر مرجو الزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء ، لوجوب مراعاة ضيق الوقت في صحة فعل التيمم .
( 1 ) الكافي 3 : 17 حديث 6 وفيه ( من زمرد ) ، التهذيب 1 : 355 حديث 1059 وقد وردت اللفظتان ( زمرد ،زمرذ ) كما في القاموس ( زمرد ) 1 : 298 .
( 2 ) الذكرى : 20 .
( 3 ) القاموس ( الزمرذ ) 1 : 354 .