پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص103

[ والحدث في الشوارع والمشارع ، ومواضع اللعن ، وتحت المثمرة ، وفئ النزال ، ] ولا يبعد أن يقال : أن الماء المعد في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة واكتنافها – كما يوجد في الشام ، وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء – لا يكره قضاء الحاجة فيه .

قوله : ( والحدث في الشوارع والمشارع ) .

الشوارع ، جمع شارع : وهو الطريق ، والمشارع ، جمع مشرعه : وهي طريق الماء للواردة .

قوله : ( ومواضع اللعن ) .

عن زين العابدين عليه السلام : أنها أبواب الدور ( 1 ) ، وقيل : مجمع النادي ( 2 ) لتعرضه للعنهم .

قوله : ( وتحت المثمرة ) .

أي : الأشجار المثمرة ، والظاهر أنه لا يراد بها ذات الثمر بالفعل ، بل ما من شأنها ذلك ، كما في شاة لبون على ما صرحوا به ، ولأن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله ، ولأن ذلك موجب لبقاء النفرة من ثمرها في النفس ، وهذا إنما هو في المملوك له أو المباح ، أما ملك الغير فلا يجوز قطعا إلا بإذنه ، ويضمن ما يتلف .

قوله : ( وفئ النزال ) .

المراد به : موضع الظل المعد لنزول القوافل والمترددين ، كموضع ظل جبل ، أو شجرة ، ونحو ذلك .

ويمكن أن يراد به : أعم من ذلك ، وهو الموضع المعد لنزولهم مطلقا ، نظرا إلى أنهم يرجعون في النزول إليه ، من فاء إذا رجع وفيه تجوز ، والأول هو الموجود في الأخبار ( 3 ) .

( 1 ) الكافي 3 : 15 حديث 2 ، الفقيه 1 : 18 حديث 44 ، التهذيب 1 : 30 حديث 78 .

( 2 ) مجمع النادي : مجلس القوم ومتحدثهم .

انظر الصحاح ( ندا ) 6 : 2505 .

( 3 ) الكافي 3 : 16 حديث 5 ، 6 ، الفقيه 1 : 18 حديث 45 ، المقنع : 3 ، التهذيب 1 : 30 حديث 79 ، 80 .