جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص90
[ ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل ، وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الأموات كاف عن فرضه .
] يتحقق بانصرافه إلى الأقوى ، وانصرافه إليه ترجيح من غير مرجع ، ومن عموم قوله عليه السلام : ( إنما لكل امرئ ما نوى ) ( 1 ) وقد نوى بالاستباحة زوال المانع ، فيجب أن يحصل له ، وإنما يتحقق برفع حدث الجنابة فيرتفع ، وقوة هذا الوجه ظاهرة .
ولو نوى رفع الحدث وأطلق فكالاستباحة ، وهذا كله بناء على أن العكس لا يجزئ .
قوله : ( ويجب التيمم بجميع ( 1 ) أسباب الوضوء والغسل ) .
أما وجوب التيمم بدلا من الغسل بجميع أسبابه فظاهر ، لأن المتيمم بدلا من الغسل لو أحدث حدثا أصغر وجب عليه التيمم بدلا من الغسل لا من الوضوء على الأصح ، كما سيجئ بيانه ، وأما التيمم بدلا من الوضوء فإنما يجب بأسباب الوضوء .
ولا ريب أن المتيمم لو وجد الماء وتمكن من استعماله في الطهارة انتقض تيممه ، فإذا فقد وجب التيمم ، فيكون التمكن من استعمال الماء سببا ناقضا لوجوب التيمم .
قوله : ( وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة ، فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الأموات كاف عن فرضه ) .
لما كان غسل الجنابة لا يجامعه الوضوء لا فرضا ولا نفلا كان ضميمته إليه بدعة ، واكتفي بالغسل في استباحة الصلاة ، فمن ثم كان غسل الجنابة كافيا عن الوضوء ، لأنه يفيد فائدته ، فيكون حدث الجنابة بعد الوضوء ناقضا للوضوء ، غير موجب له .
وإنما قلنا : إن الوضوء لا يجامعه مطلقا ، لرواية عبد الله بن سليمان قال : سمعت
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .
( 2 ) ورد في هامش النسخة المعتمدة ما لفظه : ( يجب أن يكون الحكم على طبيعة التيمم لا على كل فرد فرد ، لأن كل فرد فرد لا يجب بجميع موجبات الوضوء والغسل ( منه مد ظله ) .