جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص86
[ من حي ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها .
ويكفي غسل الجناية عن غيره منها لو جامعه دون العكس ، ] قبل الدفن ، كان المتجه وجوب الإعادة ، ولأن استصحاب ما كان قبل غسل الضرورةإلى أن يحصل الناقل يقتضي ذلك .
فعلى هذا يندرج فيه : من لم يغسل أصلا بعد البرد ، ومن غسل فاسدا ، ومنه : تغسيل الكفار عند فقد المسلم إن قلنا به ، ومن سبق موته قتله وقد اغتسل ، أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له ، ومن فقد في غسله أحد الخليطين ، والميمم ولو عن بعض الغسلات ، والكافر وإن فعل به صورة الغسل .
ويخرج عنه من لم يبرد بالموت ، ومن غسل صحيحا ، وإن تقدم الغسل إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له ، والشهيد ، والمعصوم .
وفي عضو كمل الغسل بالنسبة إليه قولان ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى .
وحكم القطعة ذات العظم حكم الميت في ذلك ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وفي العظم المجرد قول بالمساواة لا بأس به .
فعلى هذا كل من يجب تغسيله يجب بمسه الغسل ، ومن لا فلا .
وفي قوله : ( أو ذات عظم منه ، وإن أبينت من حي ) مناقشة ، لأن الضمير المجرور يعود إلى الميت ، فعطف المبانة من حي ب ( أن ) الوصلية حينئذ لا يستقيم .
قوله : ( وغسل الأموات ) .
هو مبتدأ محذوف الخبر ، أي : واجب ، وإنما غير الأسلوب في العبارة لأن غسل الأموات ليس على نهج الأغسال السابقة ، ولا يخفى أن المراد الميت المسلم ومن بحكمه .
قوله : ( ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس ) .
الضمير في قوله : ( منها ) يرجع إلى الأغسال ، والمستتر في قوله : ( لو جامعه ) يرجع إلى غسل الجنابة ، والآخر يعود إلى الغير .
ومعناه : أنه إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا من هذه الأغسال – أحدهما غسل الجنابة – فإذا اغتسل غسل الجنابة كفى عن ذلك الغير وارتفع الحدث ، دون العكس ، فلو اغتسل عن ذلك الغير ولم يتوضأ ، فقد جزم المصنف بأنه لا يكفي عن الجنابة ، ويبقى على الحدث ، وقيل : بأنه