پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص79

[ والمندوب ما عداه ، وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد .

] الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق ، والتالي باطل ، فعلى هذا لا ينوي فيه البدلية .

ولم يذكر المصنف وجوب التيمم على الحائض ، والأصح إلحاقها بالجنب في ذلك ، لرواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام ( 1 ) .

والظاهر : مساواة النفساء لها ، لأنها حائض في المعنى ، دون المستحاضة الكثيرة الدم لعدم النص .

قوله : ( والمندوب ما عداه ) .

قد ذكر استحباب التيمم في مواضع مخصوصة كالتيمم للنوم ، ولصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء ، ولا كلام في استحبابه في تلك المواضع ، لكن هل يستحب في كلموضع يستحب فيه الوضوء والغسل ؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا ، إنما الاشكال فيما سوى ذلك .

والحق أن ما ورد النص به ، أو ذكره من يوثق به من الأصحاب ، كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر يصار إليه ، وما عداه فعلى المنع ، إلا أن يثبت بدليل .

قوله : ( وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد ) .

لما كان الأكثر وجوب الطهارات بأصل الشرع ، صدر ب‍ ( قد ) الدالة على التقليل إذا دخلت على المضارع غالبا في الوجوب ، بأحد الأسباب الصادرة من المكلف .

ولا ريب أنه يراعى في صحة تعلق الثلاثة بالثلاثة شرعيتها ، فلا ينعقد اليمين وأخواه على الوضوء إلا إذا كان مشروعا .

وإطلاق بعضهم إنعقاد اليمين عليه وأخويه ( 2 ) فاسد ، إذ لا ينعقد اليمين على الوضوء مع غسل الجنابة ، نعم شرعية الوضوء غالبة ، والقول في الغسل كذلك ، فلا ينعقد اليمين على مجرد الغسل الذي لم تثبت شرعيته ، كغسل في غير وقته .

( 1 ) الكافي 3 : 73 حديث 14 ( 2 ) أطلق ذلك الشهيد الأول في الالفية : 26 .