جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص9
ولكن هذا كان عائقا له عن الانتشار ، فإن تعقيده الفني ودقته العلمية أقصياه بعض الشئ عن منحى الحياة العلمية ، وجعلاه مغلق التركيب ، عسر الفهم .
والتقنين النمساوي يرجع عهده إلى أوائل القرن التاسع عشر ، قفد ظهر في سنة 1812 عقب التقنين الفرنسي ، ولكنه لم يتح له من النجاح ما أتيح لهذا التقنين ، لذلك بقي محدود الانتشار في أوربا حتى غمره التقنين الالماني ، وقد قام النمساويون بتنقيح تقنينهم في أول سني الحرب العالمية الأولى ، وظهر التنقيح في سنة 1916 .
فأعاد لهذا التقنين العتيق شيئا من الجدة والمسايرة لروح العصر .
أما التقنين السويسري – تقنين الالتزامات والتقنين المدني – فقد كان المنتظر أن يكون – وهو من عمل ( فيك وهوبر ) – عملا فقهيا ، فإذا به ذو صفة عملية بارزة ، ويجمع التقنين السويسري إلى الوضوح والبساطة الدقة والتعمق ، وإن كان خداعا في بعض المواطن فيما يتسم به من وضوح ودقة ) ( 1 ) .
ولكن المؤسف حقا عندما نرى الدكتور السنهوري يجعل الفقه الاسلامي المصدر الثالث للقانون المدني بعد النصوص التشريعية والعرف ( 2 ) .
ويأمل في هامش تلك الصفحة أن تكون الشريعة الاسلامية هي الأساس الأول الذي يبتنى عليه التشريع المدني .
ويطالب بعد ذلك بالقيام بنهضة علمية قوية لدراسة الشريعة الاسلامية في ضوء القانون المقارن ، ويرجو أن يكون من وراء جعل الفقه الاسلامي مصدرا رسميا للقانون الجديد ما يعاون على قيام هذه النهضة .
ومع مطالبته بالدراسات الجادة للشريعة الاسلامية نراه يقول : ( إن كتب الفقه الاسلامي بالدرجة الثانية من الأهمية ) .
مع علمه بأهميتها ، ومدى تأثيرها على القانون المدني الخاص .
ويكون ذلك في موارد لم تتعرض لها بقية القوانين الأخرى .
ويقول أيضا : ( يجب أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الاسلامي
( 1 ) مجلة القانون والاقتصاد 12 : 555 – 559 نقلا عن الوسيط 1 : 50 الهامش .
( 2 ) الوسيط 1 : 48 .