الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص407
ابن حمزة ( 1 ) : إن اعترف بالدين حلف القابض وإلا حلف المالك للقرينة ، والأول أقوى .
ولو اختلفا في متاع تلف هل هو وديعة أو دين ؟ حلف المالك ، لاقتضاء ثبوت اليد الضمان ، وقال ابن إدريس ( 2 ) : يحلف المودع ، للأصل ، والأول أقوى ، لرواية إسحاق بن عمار ( 3 ) ، وهذه المسألة استطرادية ذكرها في رهن التهذيب ( 4 ) .
ولو أذن المرتهن في العتق أو الوطئ ورجع قبل فعلهما فله ذلك ، فإن لم يعلم الراهن بالرجوع فلا أثر له ، وكذا في البيع ، وقال الشيخ ( 5 ) : يبطل البيع ، وإن لم يعلم الراهن كالوكالة ، والأصل ممنوع ، وسيأتي إن شاء الله .
وينفسخ الرهن بالاداء والابراء والاعتياض والضمان وفسخ المرتهن .
وتبقى أمانة في يده ، ولا يقبل قوله في رده إلا ببينة .
ولو كان له دينان برهنين فأدى عن أحدهما فسخ فيه دون الآخر ، ولو كانبأحدهما رهن فأدى عنه فليس للمرتهن إمساكه بالدين الحال .
ولو اختلفا في المصروف إليه حلف الراهن ، فإن لم ينو شيئا قال الشيخ ( 6 ) : يصرفه الآن إلى ما شاء ، وكذا لو أبرأه من غير تعيين ، واختار الفاضل ( 7 ) التوزيع .
( 1 ) الوسيلة : ص 266 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 437 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 138 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 176 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 206 .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 237 .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 422