پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص404

الايجاب والقبول فهنا أولى ، وإن جوزناها كالمبسوط ( 1 ) ، لكون الرهن من مصلحة البيع .

ويجوز اشتراطه فيه وتشريكه معه أولى احتمل الجواز هنا تحصيلا للمصلحة ،ولأنه في معنى الامتزاج ، ويحتمل المنع ، لأن شقي الرهن هناك موجودان ، بخلاف هذه الصورة فإنه لم يوجد إلا شق الايجاب .

والاشتراط المقدم لا يعد قبولا ، بل حكمه حكم الاستيجاب ، بل أضعف منه .

والرابع : لو فدى المرتهن الجاني وشرط ضم الفدية إلى الرهن ، فقد تقدم جوازه ، لأن الحق لا يعدوهما ، وقد اتفقا عليه .

ولو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ الأول ففي اشتراطه هنا بعد ، لأن المشرف على الزوال إذا استدرك كالزائل العائد ، فالزوال ملحوظ فيه فيصح الرهن عليه وعلى الدين السالف ، ويحتمل المساواة ، لأنه لما لم يزل فهو كالدائم ، والأصحاب لم يشترطوا الفسخ .

[ 281 ] درس في الأحكام لا يشترط الأجل في دين الرهن ولا في الارتهان ، فإن شرطه لزم ، وإذا كانحالا أو حل الأجل طالب بدينه ، فإن امتنع الراهن من الايفاء وكان المرتهن وكيلا ، أو العدل باع واستوفى دينه ، فإن فضل منه شئ رده ، وإن فضل عليه شئ طالبه ، وهو أولى من غرماء المفلس ، وكذا من غرماء الميت على الأصح .

وفي رواية عبد الله بن الحكم ( 2 ) إذا قصر ماله عن ديونه فالمرتهن وغيره

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 210 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 13