پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص399

للنقص ، وقال الشيخ ( 1 ) : ليس للمرتهن منعه من الإنزاء مطلقا .

وللراهن رعي الماشية وختن العبد وخفض الجارية ، إلا أن يؤدي إلى النقص ، وتأبير النخل والمداواة مع عدم خوف الضرر ، وكذا تجوز المداواة من المرتهن .

وفي جواز تزويج الأمة أو العبد بدون إذن المرتهن للشيخ ( 2 ) قولان ، وعلى القول به لا يسلمها إلى الزوج بغير إذنه ، وهو قريب ، وكذا يجوز تدبيره ، لأنه لا ينافي الغرض ، خلافا للشيخ ( 3 ) .

ويمنع الراهن من الغرس ، لأنه ينقص الأرض ، ومن الزرع وإن لم ينقص به الأرض حسما للمادة ، فلو فعل قلعا عند الحاجة إلى البيع ولو حمل السيل نوىمباحا فنبت ، فليس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدين ، لعدم تعديه ، فلو احتيج إلى البيع قلع إن التمسه المرتهن ، فإن بيعا معا ففي توزيع الثمن ما تقدم في بيع الأم مع ولدها .

ولو شرط ضمان الرهن بطلا ، ويحتمل صحة العقد ولا ضمان .

ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن والوصية ولوارثه ولأجنبي ، ولا يملك الراهن فسخها .

ولو مات أحدهما انتقلت الرهينة دونها ، إلا مع الشرط ، واشتراط وضعه على يد عدل فصاعدا ، واشتراط وكالته في بيعه .

وليس للراهن عزله وللمرتهن عزله عن البيع ، لأن البيع لحقه ، ولهذا يفتقر إلى إذنه عند حلول الأجل ، ولا يفتقر إلى إذن الراهن .

ولو مات العدل أو فسق أو جن أو أغمي عليه زالت الأمانة والوكالة ، وكذا لو صار عدوا لأحدهما ، لأن العدو لا يؤتمن على عدوه ، فإن اتفقا على غيره ، وإلا

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 238 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 238 .

( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 21