پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص397

ولو شرط الراهن على المؤجل الزيادة في الأجل صح عند الفاضل ( 1 ) ، خلافا للمبسوط ( 2 ) حيث أبطل الشرط والرهن .

ولو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز .

ولو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد وأفسد على الأقرب ، لعدم تراضيهما بدونه .

ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطل ، لأن البيع لا يكون معلقا .

والرهن لا يكون مؤقتا إلا بالوفاء .

ويضمن بعد الأجل لا قبله ، إلحاقا لفاسد البيع والرهن بالصحيح في الضمان وعدمه .

ويمنع الراهن من كل تصرف يزيل الملك كالبيع والهبة ، أو ينافي حق المرتهن كالرهن من آخر ، أو يعرضه للنقص كالوطئ والتزويج ، وفي رواية الحلبي ( 3 ) يجوز وطؤها سرا ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط ( 4 ) الاجماع عليه .

ولا فرق بين المأمون حبلها لصغر أو يأس ، وبين غيرها .

ولو وطئ لم يحد وعزر ، إلا مع الشبهة ، ولو حملت صارت مستولدة .

ولا قيمة على الراهن إن قلنا بعدم تبعية النماء في الرهن ، ولو قلنا ( 5 ) بالتبعيةفكذلك ، لأن الحر لا قيمة له ، ولأن استحقاق المرتهن بواسطة ثبوت قيمته في ذمة الراهن ، وهو بعيد .

وفي بيعها أو وجوب إقامة بدلها تردد ، من سبق حق الراهن ، وعموم النهي عن بيعها فيقام بدلها أو يتوقع قضاء الدين أو موت ولدها ، ولو كانت مرهونة في

( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 161 .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 235 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب أحكام الرهن ح 2 ج 13 ص 133 .

( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 206 .

( 5 ) في باقي النسخ : وإن قلنا