پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص391

يصح ويبطل تدبيره ، ثم قوى صحتهما ، فإن بيع بطل التدبير ، وإلا فهو بحاله ، وتبعه ابن إدريس ( 1 ) ، وهو حسن .

ورهن ذي الخيار جائز ، ويكون من البائع فسخا ومن المشتري إجازة عند الفاضلين ( 2 ) .

ولو رهن غريم المفلس عينه التي له الرجوع فيها قبله فالأجود المنع .

وأولى منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غير الممسوسة .

ورهن الموهب في موضع يصح فيه الرجوع كرهن ذي الخيار .

ورهن المرتد عن غير فطرة جائز ، ولو كان عنها ومات السلطان قيل : جاز ، وهو ظاهر الشيخ ( 3 ) ، وأطلق ابن الجنيد ( 4 ) المنع ، وللفاضل ( 5 ) قولان إلا أن تكون أمة .

ولو جهل المشتري ( 6 ) بحاله فله فسخ البيع المشروط به .

ويجوز رهن الجارية بولدها الصغير ، ولا بحث فيه ، وبدونه فيباعان معا إن حرمنا التفرقة ، ويكون للمرتهن ما قابلها .

ثم إما أن يقوما جميعا ثم يقوم الولد وحده ، أو تقوم الأم وحدها ومع الولد ، أو كل منهما وحده ، لأن الأم تنقص قيمتها إذا ضمت إليه لمكان اشتغالها بالحضانة ، والولد تنقص قيمته منفردالضياعه .

ووجه تقويم الأم وحدها أن الرهن ورد عليها منفردة وهو قول الشيخ ( 7 ) وكذا لو حملت بعد الارتهان ، وقلنا بعدم دخول النماء المتجدد ، أو كان قد شرطا

( 1 ) السرائر : ج 2 ص 428 .

( 2 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 159 .

وشرائع الاسلام : ج 2 ص 77 .

( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 211 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 421 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 421 .

( 6 ) في باقي النسخ : ولو جهل المرتهن .

( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 214