پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص388

ولا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه للغرر ، والظاهر أنه يعتبر علم الراهن والمرتهن بالمرهون مشاهدة أو وصفا ، وهو ظاهر الشيخ ( 1 ) حيث منع منرهن الحق بما فيه للجهالة ، وجوزه الفاضل ( 2 ) واكتفى بتمييزه عن غيره ، والشيخ ( 3 ) نقل الاجماع على بطلان رهن ما فيه ويصح رهن الحق عنده .

ولا رهن غير المملوك ، إلا أن يجيزه المالك ، ولو ضمه ( 4 ) إلى المملوك صح فيه ، ووقف في غيره على الاجازة .

وتصح الاستعارة للرهن ، لأن التوثق بأعيان الأموال من المنافع ، وليس بضمان معلق بالمال ، لأنه لو قال ألزمت دينك في رقبة هذا العبد بطل .

ولا استبعاد في اقتضاء العارية إلى اللزوم كالاعارة للدفن ، إلا أن يقال : المعير أناب المستعير في الضمان عنه في ذمته ومصرفه هذا العين ، وفي المبسوط ( 5 ) هو عارية .

وهنا مسائل : لو قال ارهن عبدك على ديني من فلان صح ، فإذا فعل فهو كما لو صدر من المستعير ، وهذه الاستعارة تلزم بقبض الرهن .

نعم للمعير المطالبة بفكه في الحال وعند الأجل في المؤجل ، وفي المبسوط ( 6 ) له المطالبة بفكه قبل الأجل ، لأنه عارية ، وتبعه الفاضل في التذكرة ( 7 ) ، وفي غيرها ليس له ، ولو لم يقبضه المرتهنفللمعير الرجوع ولو جعلناه ضمانا ، لأن الضمان لا يتم بدون القبض هنا .

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 246 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 423 .

( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 110 .

( 4 ) في ( م ) : ولو ضم .

( 5 ) و ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 228 .

( 7 ) التذكرة : ج 2 ص 15