الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص383
وشرعا وثيقة للمدين يستوفى منه المال .
وجوازه بالنص ( 1 ) والاجماع ، ويجوزسفرا وحضرا ، والآية ( 2 ) خرجت مخرج الأغلب .
ولا يجب الرهن .
وإيجابه رهنت ووثقت وهذا رهن عندك أو وثيقة .
والقبول قبلت أو ارتهنت وشبهه .
ويكفي إشارة الأخرس .
ويجوز بغير العربية وفاقا للفاضل ( 3 ) .
ولا يجوز بلفظ الآتي .
ولو قال خذه على مالك أو بمالك فهو رهن .
ولو قال أمسكه حتى أعطيك مالك وأراد الرهن جاز ، ولو أراد الوديعة أو اشتبه فليس برهن ، تنزيلا للفظ على أقل محتملاته ، وهو لازم من طرف الراهن خاصة .
والفرق إنه يسقط حق غيره والمرتهن حق نفسه .
والقبض شرط فيه على الأصح ، وخالف فيه الشيخ ( 4 ) في أحد قوليه وابن
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب أحكام الرهن ج 13 ص 121 .
( 2 ) البقرة : 283 .
( 3 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 158 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 97