الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص376
في يد الشفيع وإجبار المشتري على قبوله ، أو إبراء ذمة الشفيع أو صرفه ( 1 ) إلى الحاكم فيجعله مع الأموال الضائعة ، وهو الذي قواه الشيخ ( 2 ) ، فإذا يئس من صاحبه فلا نص لنا فيه ، والمناسب للأصل الصدقة به ، ويحتمل كونه لبيت المال كقول العامة .
الثامنة : لا شفعة للمرتد عند العقد على المسلم ، وفي ثبوتها على الكافرإذا كان عن ملة نظر ، من بقاء ملكه ، ومن الحجر عليه ، ولو ارتد بعد العقد فكذلك ، فلو عاد احتمل البطلان ، لمنافاته البدار ، واحتمل البقاء ، لتوهم كون الشبهة عذرا .
التاسعة : لو أقام المشتري بينة بالعفو وأقام الشفيع بينة بالأخذ قدم السابق ، فإن تعارضتا احتمل ترجيح المشتري ، لأنه الخارج والمتشبث ، وقد تشهد بينته بما تخفى على بينة الآخذ ، واحتمل ترجيح الشفيع ، بناء على ترجيح ذي اليد عند التعارض .
العاشرة : لا تقبل شهادة البائع بالعفو ، أما قبل قبض الثمن فلأن له علقة الرجوع بالافلاس ، وأما بعده فلتوقع التراد بأسبابه ، ويحتمل القبول هنا لانقطاع العلاقة .
ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد اثنان به قبل عفوهما لم تقبل للتهمة ، ولو كان بعده قبلت ، ولو أعاد الشهادة المردودة بعد عفوهما لم يقبل للتهمة السابقة .
الحادية عشرة : لو ادعى على شريكين في الشفعة العفو فحلف أحدهماونكل الآخر لا يرد اليمين على المشتري ، إذ لا يستفيد به شيئا ، ولو نكل الحاضر
( 1 ) في باقي النسخ : وصرفه .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 120