الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص374
المروي ( 1 ) أن الشفعة لا تورث ، إلا أن الطريق ضعيف بطلحة بن زيد ، ولم ينعقد عليه الاجماع ، ولا قول الأكثر ، فإن المفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) أثبتوا أنها تورث ، والشيخ القائل بالرواية ( 5 ) موافق لهم في الخلاف ( 6 ) ، وآي الإرث ( 7 ) عامة لا تنهض الرواية بتخصيصها .
الثانية : إرثها على حد المال ، فلو عفوا إلا واحدا فله الجميع ، وليس هذا مبنيا على الكثرة ، لأن مصدرها واحد ، فحينئذ يقسم على السهام لا على الرؤوس فللزوجة مع الولد الثمن .
ويظهر من الشيخ ( 8 ) أنه مبني على الخلاف في القسمة مع الكثرة ، ورده في المختلف ( 9 ) بأن استحقاقهم عن مورثهم المستحق للجميع ، ونسبته إليهم بالارث المقتضي للتوزيع بحسبه ، ولك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب أنه شريك أم أخذه للمورث تقديرا ثم يخلفه فيه ؟ فعلى الأول يتجه القول بالرؤوس وعلى الثاني لا .
الثالثة : لو ادعى الشريك بيع نصيبه من آخر فأنكر حلف وتثبت الشفعة للشريك على البائع مؤاخذة له بإقراره ، وأنكره ابن إدريس ( 10 ) ، لأنها تبع لثبوت البيع والأخذ من المشتري .
وهل للبائع إحلاف المشتري ؟ يحتمل المنع لوصول
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 325 .
( 2 ) المقنعة : ص 619 .
( 3 ) الانتصار : ص 217 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 406 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 14 في الشفعة ح 18 ج 7 ص 167 .
( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 437 .
( 7 ) النساء : 7 وغيرها من نفس السورة .
( 8 ) المبسوط : ج 3 ص 113 .
( 9 ) المختلف : ج 1 ص 408 .
( 10 ) السرائر : ج 2 ص 394