پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص372

وزوائد الشقص المنفصلة للمشتري والمتصلة للشفيع .

ولو باع شقصين من دارين وكان الشريك واحدا فله أخذهما وأخذ أحدهما .

ولا تبطل الشفعة بالاقالة ، ولا بالرد بالعيب ، ولا بالتصرف ، فإن تصرف بنقل الملك فللشفيع إبطاله حتى الوقف ، ولو كان بالبيع فله الأخذ بما شاء من العقود ، وكل عقد أخذ به صح ما قبله وبطل ما بعده .

والدرك على المأخوذ منه ، فيرجع عليه الشفيع بالثمن لو ظهر استحقاق الشقص .

ولو تبين كون الشقص معيبا بعد أخذ الشفيع فله رده ، وليس له المطالبة بالأرش ، إلا أن يكون المشتري قد أخذه من البائع ، ولو كان الشفيع عالما بالعيب فلا رد .

ولو أخذه الشفيع بجميع الثمن فالأقرب أن للمشتري الأرش مع جهله ، فيرجع به الشفيع .

ولو اشتراه المشتري بالتبري من العيوب ولم يعلم الشفيع فله الفسخ .

ولا يكلف المشتري أخذ الشقص من البائع وتسليمه إلا الشفيع ، بل يخلى بينه وبينه ، ويكون قبضه كقبض المشتري ، فالدرك عليه .

ولا يملك الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع .

ولو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة ، ولو أتلفه بعد المطالبة لميسقط فيطالبه بقيمته ، ولو تلف بعضه أخذ الباقي إن شاء بحصته من الثمن ، ولو أتلفه المشتري بعد المطالبة ضمن النقص .

ولو كان الفائت مما لا يتقسط عليه الثمن كالعيب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك إذا لم يكن مضمونا على المشتري .

ولو انهدمت الدار فالنقص للشفيع ، لأنها كانت مشفوعة كثباتها ، فلا يخرج الاستحقاق بنقلها .