الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص370
الثاني : لو قال أخذت نصف الشقص خاصة بطلت ، لأن العفو عن البعض يبطلها ، لأنها لا تتجزأ كالقصاص ، وللضرر على المشتري ، ويحتمل أن يكون ذلك أخذا للجميع ، لأن أخذ الجزء لا يتم إلا بأخذ الكل .
ولو اقتصر على قوله أخذت نصفه فوجهان مرتبان ، وأولى بالبقاء ، لأن أخذ البعض لا ينافي أخذ الكل ، إلا أن يؤدي إلى التراخي .
الثالث : لو جعل المتبائعان للشفيع الخيار فاختار اللزوم لم يبطل على الأقرب ، لأنه تمهيد الطريق ، ويحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيع أو الشراء ، لأن اختياره من تتمة العقد .
الرابع : لو كان الثمن عرضا قيميا وقلنا بثبوت الشفعة واختلفا في قيمته عرض على المقومين ، فإن تعذر لهلاكه وشبهه قدم قول المشتري في القيمة على الأقرب ، لأن الأصل بقاء ملكه إلا بقوله ، ولو قال لا أعلم قيمته حلف ولا شفعة .
الخامس : لو اختلف المتبائعان في الثمن فقد مر حلف البائع ويأخذ بما ادعاه المشتري ، ولو رجع المشتري إلى قول البائع لم ينفعه ، إلا أن يصدقه الشفيع .
ولو اختلف المشتري والشفيع في قدره حلف المشتري ، لأنه أعرف بالعقد ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : يحلف الشفيع ، لأصالة البراءة ، ولو أقاما بينة قال الشيخ : تقدم بينة المشتري ، أما لأنه الداخل ، وأما لأن بينته تشهد بزيادة ، وقال ابن إدريس ( 2 ) : بينة الشفيع ، لأنه الخارج ، واحتمل الفاضل القرعة .
السادس : لو باعه بمائة رطل حنطة فهل على الشفيع زنتها أو يكال فيوفى
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 406 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 39