پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص368

فيها إلمام بالبطلان حتى يكون الثمن مثليا ، وهو خيرة المختلف ( 1 ) .

والأقرب إنه يؤخذ بقيمته يوم العقد ، عملا بالعموم السالم عن معارض صريح ، فلو وجد البائع به عيبا فرده ، فإن كان بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشقص على المشتري زادت عن الثمن أو لا ، والأقرب إنه ليس للمشتري الرجوع بالزيادة على الشفيع ، لأنه أمر حدث بعد استقرار الملك بالثمن المعين .

وإن كان رده قبل أخذ الشفيع فقد تعارض حق الشفيع بالسبق وحق البائع بعود الملك إلى أصله ، وبإدخال الضرر عليه في فوات الشقص ، والشفعة وضعت لازالة الضرر فلا تكون سببا في الضرر ، وربما قيل : حق البائع أسبق لاستناده إلى العيب المقارن للعقد ، والشفعة ثبتت بعده فيكون أولى من الشفيع ، وعندي فيه نظر .

ولو أخذ البائع أرش الثمن رجع به المشتري على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الثمن معيبا ، وإلا فلا ، ولو ترك البائع الرد والأرش فلا رجوع للشفيع بشئ ، لأنه كإسقاط بعض الثمن .

ولو عاد الشقص إلى ملك المشتري بعد أخذالشفيع لم يكن له رده على البائع ، ولا للبائع أخذه قهرا .

ومن مبطلاتها بيع الشفيع نصيبه بعد علمه ببيع شريكه ، ولو كان قبل علمه لم يبطل عند الشيخ ( 2 ) اعتبارا بسبق الاستحقاق ، وأبطلها الفاضلان ( 3 ) ، لزوال سبب الاستحقاق ، ولأن الشفعة لازالة الضرر ولا ضرر هنا ، بل بالأخذ يحصل الضرر على المشتري لا في مقابلة دفع الضرر عن الشفيع .

ومنها أن ينزل عن الشفعة قبل العقد ، أو يأذن للبائع في البيع ، أو يشهد

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 404 .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 142 .

( 3 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 409 ، وشرائع الاسلام : ج 3 ص 263