پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص367

بخلاف ما لو رجع على الوكيل .

والفرق استقرار التلف في يد الشفيع .

ولو أخذ الشفيع اعتمادا على دعوى الوكيل رجع عليه ، لأنه غره .

والوجه في الأولى عدم رجوع أحدهما على الآخر ، لاعتراف المرجوع عليه بظلم الراجع .

[ 272 ] درس لو عفى الشريك عن شفعته بطلت ، وكذا لو صالح على ( 1 ) تركها على مال .

ويبطل أيضا بجهالة الثمن بأن يشتريه الوكيل ويتعذر علمه به ، أو قال المشتري أنسيته وحلف .

ويتلف الثمن المعين قبل قبضه على قول الشيخ ( 2 ) ، وقوى بعضهم بقاءها ،وفصل بكون التلف قبل أخذ الشفيع أو بعده فيبطل في الأول دون الثاني ، أو ظهور استحقاقه ولم يجز مالكه ، بخلاف الثمن غير المعين ، وبخلاف ما لو دفع الشفيع الثمن فظهر متسحقا فإنها لا تبطل به ، إلا مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فورية .

ولو أقر المتبائعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع فله الأخذ ، وعليه اليمين إن ادعيا علمه .

ولو كان الثمن قيميا كالعبد والجوهر ففي استحقاق الشفعة قولان مشهوران ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يكلف الشفيع رد العين التي وقع عليها العقد إن شاء ، وإلا فلا شفعة له ، ورواية هارون بن حمزة ( 4 ) فيها إلمام به ، ورواية ابن رئاب ( 5 )

( 1 ) في باقي النسخ : وكذا لو صولح عن .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 153 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 404 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الشفعة ح 11 ج 17 ص 32