الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص351
الغرفة ، لأنها لا يتصور بدونه ، بخلاف البيت ، واختاره في المختلف ( 1 ) .
ولو لم يمكن إحداث السقف بأن كان أزجا ترصيفا حلف صاحب البيت لاتصاله به .
الخامسة : لو كان على بيته غرفة يفتح بابها إلى آخر وتنازعا حلف صاحبالبيت لاتصالها به ، ولو كان للآخر عليها يد بتصرف أو سكنى حلف ، لأن يده أقوى .
السادسة : لو تنازع صاحب الأعلى وصاحب الأسفل في عرصة الخان الذي مرقاة في صدره فالأقرب القضاة بقدر الممر بينهما واختصاص صاحب ( 2 ) الأسفل بالباقي ، وربما أمكن الاشتراك في العرصة ، لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو ، ولا يمنع من وضع شئ فيها ، ولا من الجلوس قليلا .
ولو كان مرقاة في دهليزه فالأقرب أن لا مشاركة للأسفل في العرصة ، إلا أن نقول في السكة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع ، ويؤيده أن العرصة يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل .
ولو كان المرقى في ظهره فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر .
السابعة : لو تنازعا في المرقى ومحله فهو للأعلى ، وفي الخزانة تحته بينهما .
ولو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل فيقضى بهما بينهما ، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته وكيزانه تحتها .
ثم إذا تثبت الدرجة للأعلى فهو ذو يد في الآس .
الثامنة : لو تنازع راكب الدابة والمتشبث بلجامها فيها ، فهما سواء عند
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 477 .
( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ